• Latest
  • Trending

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

29 يونيو، 2020
القيادة تعزّي رئيس جمهورية تيمور الشرقية في وفاة الرئيس السابق 

القيادة تعزّي رئيس جمهورية تيمور الشرقية في وفاة الرئيس السابق 

26 يونيو، 2026
الرئيس الأمريكي يهدد أوروبا برسوم 100% بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

الرئيس الأمريكي يهدد أوروبا برسوم 100% بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

26 يونيو، 2026
القبض على مخالف من الجنسية المصرية لتهريبه 353 ألف قرص من الإمفيتامين في تبوك 

القبض على مخالف من الجنسية المصرية لتهريبه 353 ألف قرص من الإمفيتامين في تبوك 

26 يونيو، 2026
الرئيس اللبناني: "اتفاق الإطار" يضمن سيادة دولة لبنانية "لا شريك لها"

الرئيس اللبناني: "اتفاق الإطار" يضمن سيادة دولة لبنانية "لا شريك لها"

26 يونيو، 2026
بتصاميم هندسية حديثة.. الشلالات الصناعية في نجران وجهة جاذبة للمتنزهين خلال الصيف

بتصاميم هندسية حديثة.. الشلالات الصناعية في نجران وجهة جاذبة للمتنزهين خلال الصيف

26 يونيو، 2026
انسحاب إسرائيلي وجدول زمني متدرج.. تفاصيل الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية

انسحاب إسرائيلي وجدول زمني متدرج.. تفاصيل الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية

26 يونيو، 2026
«التجارة» تحذر من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة

«التجارة» تحذر من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة

26 يونيو، 2026
مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية يحقق مؤشرات متقدمة في الاستدامة وكفاءة الموارد

مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية يحقق مؤشرات متقدمة في الاستدامة وكفاءة الموارد

26 يونيو، 2026
توقيع اتفاق إطارى مشترك بين لبنان والاحتلال

توقيع اتفاق إطارى مشترك بين لبنان والاحتلال

26 يونيو، 2026
أمريكا تسلم باكستان 22 إيرانياً من طاقم ناقلة نفط محتجزة

أمريكا تسلم باكستان 22 إيرانياً من طاقم ناقلة نفط محتجزة

26 يونيو، 2026
سفارة المملكة في تركيا تحذر من احتمالية حدوث سيول وفيضانات

سفارة المملكة في تركيا تحذر من احتمالية حدوث سيول وفيضانات

26 يونيو، 2026
ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف سفن في هرمز

ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف سفن في هرمز

26 يونيو، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

Majlis_News by Majlis_News
29 يونيو، 2020
in غير مصنف
0




قرر قاضي المعارضات، بمحكمة النزهة، تجديد حبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات 15 يوما على ذمة التحقيق.


البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة “ملك وقيادة أحدهما”. وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بطارية سيارة مجهولة المصدر، “بنسة – 2 مفتاح بيبه”).


وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما. واعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتى سرقة وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .


ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.



Source link

Previous Post

تجديد حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالسلام 15 يوماً

Next Post

انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حادث مستشفى بالمنتزه

Next Post

انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حادث مستشفى بالمنتزه

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.