▪︎ مجلس نيوز
أصدر مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ.
وشمل القرار تعديل إحدى مواد العقوبات المنصوص عليها بالنظام، والتي تتعلق بمزاولة صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة.
وجاء في نص القرار:
أولاً: تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».
ثانياً: تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص».