• Latest
  • Trending

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات فى منشأة ناصر

12 يونيو، 2020
إيران تتهم حلف الأطلسي بـ«التواطؤ» في الحرب عليها

إيران تتهم حلف الأطلسي بـ«التواطؤ» في الحرب عليها

25 يونيو، 2026
المكسيك تهزم التشيك بثلاثية نظيفة وتؤكّد صدارة المجموعة الأولى

المكسيك تهزم التشيك بثلاثية نظيفة وتؤكّد صدارة المجموعة الأولى

25 يونيو، 2026
مصرع 32 شخصا وإصابة 700 آخرين جراء زلزالى فنزويلا

مصرع 32 شخصا وإصابة 700 آخرين جراء زلزالى فنزويلا

25 يونيو، 2026
طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

25 يونيو، 2026
كأس العالم.. جنوب أفريقيا تحسم مواجهة كوريا الجنوبية بهدف نظيف

كأس العالم.. جنوب أفريقيا تحسم مواجهة كوريا الجنوبية بهدف نظيف

25 يونيو، 2026
كاتب اقتصادي: تصريحات ترامب حملت أثرا قويا على النفط والأسهم والسندات

كاتب اقتصادي: تصريحات ترامب حملت أثرا قويا على النفط والأسهم والسندات

25 يونيو، 2026
«الصناعة» تصدر أكثر من 50 ألف «شهادة منشأ» خلال أبريل الماضي

«الصناعة» تصدر أكثر من 50 ألف «شهادة منشأ» خلال أبريل الماضي

25 يونيو، 2026
متنزهات وحدائق محافظة طريف تستقبل زوارها وسط أجواء معتدلة في إجازة الصيف

متنزهات وحدائق محافظة طريف تستقبل زوارها وسط أجواء معتدلة في إجازة الصيف

25 يونيو، 2026
قاضيات في الجنائية الدولية يرفعن دعوى على إدارة ترامب

قاضيات في الجنائية الدولية يرفعن دعوى على إدارة ترامب

25 يونيو، 2026
«الردادية».. فن شعبي تاريخي يواصل حضوره في المناسبات الاجتماعية

«الردادية».. فن شعبي تاريخي يواصل حضوره في المناسبات الاجتماعية

25 يونيو، 2026
تجمع المدينة المنورة الصحي يطلق مبادرة «سند» لمرافقي مرضى الرعاية المنزلية

تجمع المدينة المنورة الصحي يطلق مبادرة «سند» لمرافقي مرضى الرعاية المنزلية

25 يونيو، 2026
جامعة الملك فيصل تحقق المرتبة 35 عالميًا في تقييم التايمز لتأثير الاستدامة 2026

جامعة الملك فيصل تحقق المرتبة 35 عالميًا في تقييم التايمز لتأثير الاستدامة 2026

25 يونيو، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات فى منشأة ناصر

Majlis_News by Majlis_News
12 يونيو، 2020
in غير مصنف
0




أمرت نيابة منشأة ناصربإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بمنشأة ناصر، حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة من المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين “لهما معلومات جنائية”) حال استقلالهما سيارة “مبلغ بسرقتها” وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الهيروين المخدر – مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك – زرادية).


 


بمواجهتهم اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب”كسر الزجاج، توصيل الأسلاك” بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية ، وأقرا بارتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير استرداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلبانهم الشخصية ،حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشادهما ضبط سيارة  من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


 


ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


 


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


 


الظروف المخففة لعقوبة السرقة:


 


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


 


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


 



Source link

Previous Post

جرائم بيت المقدس .. معلومات عن الخلية “الكيميائية” الإرهابية التابعة للتنظيم

Next Post

“ديلر الأثرياء” يعترف بتخصصه بالاتجار فى الهيروين لأن أرباحه كبيرة

Next Post

"ديلر الأثرياء" يعترف بتخصصه بالاتجار فى الهيروين لأن أرباحه كبيرة

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.