• Latest
  • Trending

النيابة تطلب تحريات الأمن حول سرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد بـ6 أكتوبر

14 أغسطس، 2020
القيادة تعزّي رئيس جمهورية تيمور الشرقية في وفاة الرئيس السابق 

القيادة تعزّي رئيس جمهورية تيمور الشرقية في وفاة الرئيس السابق 

26 يونيو، 2026
الرئيس الأمريكي يهدد أوروبا برسوم 100% بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

الرئيس الأمريكي يهدد أوروبا برسوم 100% بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

26 يونيو، 2026
القبض على مخالف من الجنسية المصرية لتهريبه 353 ألف قرص من الإمفيتامين في تبوك 

القبض على مخالف من الجنسية المصرية لتهريبه 353 ألف قرص من الإمفيتامين في تبوك 

26 يونيو، 2026
الرئيس اللبناني: "اتفاق الإطار" يضمن سيادة دولة لبنانية "لا شريك لها"

الرئيس اللبناني: "اتفاق الإطار" يضمن سيادة دولة لبنانية "لا شريك لها"

26 يونيو، 2026
بتصاميم هندسية حديثة.. الشلالات الصناعية في نجران وجهة جاذبة للمتنزهين خلال الصيف

بتصاميم هندسية حديثة.. الشلالات الصناعية في نجران وجهة جاذبة للمتنزهين خلال الصيف

26 يونيو، 2026
انسحاب إسرائيلي وجدول زمني متدرج.. تفاصيل الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية

انسحاب إسرائيلي وجدول زمني متدرج.. تفاصيل الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية

26 يونيو، 2026
«التجارة» تحذر من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة

«التجارة» تحذر من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة

26 يونيو، 2026
مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية يحقق مؤشرات متقدمة في الاستدامة وكفاءة الموارد

مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية يحقق مؤشرات متقدمة في الاستدامة وكفاءة الموارد

26 يونيو، 2026
توقيع اتفاق إطارى مشترك بين لبنان والاحتلال

توقيع اتفاق إطارى مشترك بين لبنان والاحتلال

26 يونيو، 2026
أمريكا تسلم باكستان 22 إيرانياً من طاقم ناقلة نفط محتجزة

أمريكا تسلم باكستان 22 إيرانياً من طاقم ناقلة نفط محتجزة

26 يونيو، 2026
سفارة المملكة في تركيا تحذر من احتمالية حدوث سيول وفيضانات

سفارة المملكة في تركيا تحذر من احتمالية حدوث سيول وفيضانات

26 يونيو، 2026
ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف سفن في هرمز

ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف سفن في هرمز

26 يونيو، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

النيابة تطلب تحريات الأمن حول سرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد بـ6 أكتوبر

Majlis_News by Majlis_News
14 أغسطس، 2020
in غير مصنف
0




تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيقاتها فى واقعة سرقة مجهولين فيلا المهندس “هشام نصر” رئيس اتحاد كرة اليد بمدينة 6 أكتوبر، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، فضلًا عن نتائج تفريغ كاميرات المراقبة، لكشف هوية الجناة. ويستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، ومن بينهم أفراد الأمن بمحيط حدوث الواقعة، فضلًا عن أقوال أسرة المجني عليه.


 


وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين استغلوا خلوا الفيلا من المقيمين بها، خلال قضائهم إجازة المصيف، واستولوا على بعض المتعلقات وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


 


تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد تعرض فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم معاينة الفيلا، وحصر المسروقات، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.


 


وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.


 


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


 


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


 


الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


 


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.


 


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.


 


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.



Source link

Previous Post

تحرير 3258 مخالفة متنوعة فى حملات بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

Next Post

مريض كورونا يتخلص من حياته بالقفز فى ترعة بعد هروبه من مستشفى بالمحلة

Next Post

مريض كورونا يتخلص من حياته بالقفز فى ترعة بعد هروبه من مستشفى بالمحلة

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.