• Latest
  • Trending

حيثيات حكم بطلان إحالة مدير عام التدريب الإعلامى بهيئة الاستعلامات للمحاكمة

24 يوليو، 2020
“دمار لم تشهد مثله من قبل”.. ماذا سيضرب ترامب في إيران؟ “أكسيوس” يكشف قائمة الأهداف الأخطر

“دمار لم تشهد مثله من قبل”.. ماذا سيضرب ترامب في إيران؟ “أكسيوس” يكشف قائمة الأهداف الأخطر

18 يوليو، 2026
الدفاع المدني: زوال الخطر عن محافظتي الخرج وينبع

الدفاع المدني: زوال الخطر عن محافظتي الخرج وينبع

18 يوليو، 2026
‏الدفاع المدني: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة الخرج

‏الدفاع المدني: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة الخرج

18 يوليو، 2026
أخضر الناشئات يخسر أمام نظيره السوري في بطولة غرب آسيا

أخضر الناشئات يخسر أمام نظيره السوري في بطولة غرب آسيا

18 يوليو، 2026
وزارة الخارجية: السعودية ترحب بمبادرة تسيير رحلات تجارية بين عمّان وصنعاء

وزارة الخارجية: السعودية ترحب بمبادرة تسيير رحلات تجارية بين عمّان وصنعاء

18 يوليو، 2026
النحات الإيطالي الذي حوّل الذهب إلى حلم: الحكاية الكاملة وراء تصميم كأس العالم

النحات الإيطالي الذي حوّل الذهب إلى حلم: الحكاية الكاملة وراء تصميم كأس العالم

17 يوليو، 2026
القصة الملهمة وراء تصميم كأس العالم الأيقوني عام 1970

القصة الملهمة وراء تصميم كأس العالم الأيقوني عام 1970

17 يوليو، 2026
النصر يقترب من حسم صفقة البرتغالي سامو كوستا

النصر يقترب من حسم صفقة البرتغالي سامو كوستا

17 يوليو، 2026
اقتران هلال القمر المتزايد مع كوكب الزهرة في سماء السعودية

اقتران هلال القمر المتزايد مع كوكب الزهرة في سماء السعودية

17 يوليو، 2026
أسعار البنزين الأمريكية تقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد التوتر مع إيران

أسعار البنزين الأمريكية تقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد التوتر مع إيران

17 يوليو، 2026
صورة صادمة من تكساس: سيارة تسلا تخترق منزلًا سكنيًا وتقتل امرأة مسنّة داخل غرفتها

صورة صادمة من تكساس: سيارة تسلا تخترق منزلًا سكنيًا وتقتل امرأة مسنّة داخل غرفتها

17 يوليو، 2026

أمانة جدة تُشعر ملاك المباني الآيلة للسقوط في محيط سوق القوزين

17 يوليو، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

حيثيات حكم بطلان إحالة مدير عام التدريب الإعلامى بهيئة الاستعلامات للمحاكمة

Majlis_News by Majlis_News
24 يوليو، 2020
in غير مصنف
0




أودعت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في القضية رقم 174 لسنة 61 قضائية عليا بعدم جواز إحالة مدير عام التدريب الإعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات للمحاكمة بعد ثبوت بطلان قرار الإحالة.


 


وكانت النيابة الإدارية انتهت إلى أن “ه س”، مدير عام التدريب الإعلامي بالهيئة العامة للإستعلامات خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تراخت في الإبلاغ عن إنقطاع “م س”.


 


قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية، وبمناسبة تقدم المحالة بشكوى للنيابة الإدارية  ضد “ج س” لقيامه بالتعدي عليها بألفاظ غير لائقة بحقها بسبب تغيب “م س” عن العمل كونه أخيه وعندما سألته عن سبب التغيب قام بالتلفظ بحقها بألفاظ غير لائقة وذلك في حضور “ج س” سكرتير رئيس القطاع وآخرين.  


 


وشددت المحكمة على أن الدستور المعدل الصادر في 18/1/2014 م ، قد استحدث في المادة (197) منه حكمين جديدين لم يعرفهما النظام القانوني المصري من قبل، يتمثلان فيما عهد به الدستور إلي هيئة النيابة الإدارية من سلطة توقيع الجزاءات التأديبية بشان المخالفات الإدارية والمالية وتلك التي تحال إليها وتتولي التحقيق فيها ، وكذلك ما ناط  بها الدستور من تبعة مباشرة الطعون التأديبية التي تقام ضد ما تصدره من قرارات الجزاءات التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.


 


وعلي غير  العادة ونهج الصياغة والصناعة الدستورية، لم يضع الدستور التنظيم الدقيق لما ألقاه على عاتق هيئة النيابة الإدارية وما  أولاها من صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية والزود عنها في ساحات قضاء التأديب، بل ترك الدستور أمر تنظيم مباشرة النيابة الإدارية للصلاحيتين للقانون، فنص في إفصاح جهير في نهاية الفقرة الأولي من المادة 197 علي عبارة  “وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون”.


 


ومؤدي ذلك ولازمة أن الدستور جعل إنفاذ حكم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية  رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر  يصدر من السلطة التشريعية المحددة دستوريا ، علي نحو يضع القواعد ويعين الشروط والضوابط ويرسم الضمانات التي يجب مراعاتها والتقيد بها عند ممارسة هذه السلطة بما تنضبط به المساءلة التأديبية علي نحو تستقيم به المرافق العامة علي سنن القانون فتؤدي الدور المنوط بها وتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها ، وعلي وجه يلقي به المسئ  من عمالها جزاءً وفاقاً لما قد يكون قد فرط منه من ذنب إداري أو جرم مالي دون أن يكون ذلك الجزاء ممعنا في القسوة أو مفرطا في اللين، ولا ريب أن من أوليات هذا التنظيم القانوني المبغي هو تحديد السلطات التأديبية التي تملك توقيع تلك الجزاءات من بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية أو تنظيماتها الإدارية الداخلية وعليه.


 


وحيث انتهت النيابة الإدارية إلي مجازاة المحالة إداريا وأن المخالفة المنسوبة إليها لا تستوجب توقيع جزاء تأديبيي أشد جسامة مما تملكه الجهة الإدارية المختصة ولم تحيلها إلى هذه المحكمة اكتفاء بتوقيعها الجزاء المناسب عليها وفي ضوء الجزاءات المتاحة للجهة الإدارية المختصة، ومن ثم تكون قد استنفذت سلطتها المقررة قانونا، وأن من شأن  قيامها  بإحالة المحالة مجددا إلي هذه المحكمة أن تكون قد خالفت  صحيح حكم  وفهم القانون، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لبطلان قرار الإحالة.


 



Source link

Previous Post

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

Next Post

تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بترويج 1900 قرص مخدر فى السلام

Next Post

تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بترويج 1900 قرص مخدر فى السلام

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.