▪︎ مجلس نيوز
قرر محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات ليتم بموجبها صرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية الوطنية، واستثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة 29، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة.
وشملت تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة- صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف، توكيلاً رسمياً صادراً من الجهة المختصة أو توكيلاً يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ، مع مراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
كما يمكن تقديم مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية. وينـشر هذا القـرار في الجـريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.











