▪︎ مجلس نيوز
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة، بناء على المادة الـ48 من نظام البيئة.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة نصت على عدد من المخالفات والعقوبات، منها: عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها، وعدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح، وعدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز، إضافة إلى عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء، وعدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها.
الضوضاء:
الصوت المزعج غير المرغوب فيه أو الذي يؤثر سلبا على صحة الإنسان والكائنات الحية وجودةالبيئة وينشأ من الأنشطة البشرية كالصناعة ووسائل المواصلات والأعمال الإنشائية وغيرها.
اللائحة تسري على:
- جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئيا
- جوانب الطرق ومواقع البناء
تهدف إلى:
- تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن الضوضاء ومنها:
- 1 – مراقبة التزام الأشخاص بمقاييس الضوضاء
- 2 – الرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في المملكة
- 3 – إعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء وخطط تخفيضها
- 4 – نشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء
- 5 – اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء
اللائحة لا تشمل:
- الضوضاء داخل المباني
- الأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار
- المطارات والسكك الحديدية
- الأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية