▪︎ مجلس نيوز
.
شدّدت وزارة التجارة على ضرورة الالتزام بقواعد المنافسة المشروعة، محذّرةً من أي ممارسات تضر بالمنافسين وفقاً لنظام المعاملات التجارية. وأوضحت أن أعمال التدليس والتضليل والادعاءات الزائفة بحق منتجات أو خدمات المنافسين محظورة، مؤكدة حق المتضررين في رفع دعاوى لوقف هذه الأفعال والمطالبة بالتعويض.
أكّدت وزارة التجارة أهمية الالتزام بقواعد المنافسة المشروعة في القطاع التجاري، مشددةً على حظر إلحاق أي ضرر بالمنافسين وفقاً لأحكام نظام المعاملات التجارية، ولا سيما المادتين 28 و29 منه.
صور الإضرار المحظورة
أوضحت الوزارة أن من أبرز الممارسات المحظورة التي لا يجوز للتاجر ارتكابها:
أولاً: أعمال التدليس والتضليل، وتشمل اتخاذ ممارسات مضللة أو تدليسية تجاه منتجات وخدمات أحد المنافسين أو عمله التجاري.
ثانياً: الادعاءات الزائفة، وتتمثل في نشر ادعاءات غير صحيحة تستهدف تنزيل الثقة عن منتجات وخدمات المنافس أو عمله التجاري.
الحقوق القضائية للمتضرر
بيّنت وزارة التجارة أن النظام كفل للمتضرر من هذه الممارسات الحق في التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأمرين:
الأول: وقف الأعمال المضرّة أو منع الأعمال الوشيكة منها قبل وقوعها.
الثاني: المطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن تلك الممارسات.
قنوات التواصل الرسمية
دعت الوزارة المتعاملين إلى التحقق والاستفسار عبر قنواتها الرسمية، وهي: مركز الاتصال الموحد على الرقم 1900، والموقع الإلكتروني «mc.gov.sa»، وحسابات التواصل الاجتماعي «mcgovsa@».













