▪︎ مجلس نيوز
منح نظام الأرصاد كل من يمارس عملا أو نشاطا يتعلق بالأرصاد الجوية مدة لا تزيد على 12 شهرا من تاريخ نفاذ النظام، لتصحيح أوضاعه، بما يتوافق مع أحكامه.
وأوضح النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، أنه لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، منح مهلة إضافية بما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقاً لما يراه محققا للمصلحة العامة، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، بالمخالفة لحكم المادة الثامنة من النظام والتي تقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد. وتضمنت مواد النظام أنه يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد الجوية، وذلك وفقاً لما تُحدده اللوائح، كما يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت؛ الحصول -بحسب الأحوال- على ترخيص أو تصريح أو كليهما، كما يجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وكذا عند التنازل عن محطات الرصد، كما يجب على من يمارس نشاط تدريب أشخاص على القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية؛ الحصول على ترخيص على أن يقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب لخدمات الأرصاد الجوية.
ويقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكة طرفاً فيها ويُحدد المقابل المالي لتقديم الخدمات.
وتشمل الأفعال المخالفة لأحكام النظام، المساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئياً أو كلياً؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر واستخدام الترخيص أو التصريح لغير الأغراض التي أُصدر من أجلها، والقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح وإنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص، ومخالفة أي حكم آخر من النظام واللوائح.
ويتولى مفتشون من المركز -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتُحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.
وللمفتش قبل دخول المواقع بغرض تفتیشها وضبط المخالفات فيها؛ الاستعانة بالجهات المختصة، والتحفظ الفوري على كل ما يشتبه باستخدامه بما يخالف أحكام النظام واللوائح، على أن يحرر محضراً يوضح الأصناف المحرزة وأوصافها أثناء الضبط، ويعرضه على اللجنة المختصة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام– لتقرير استمرارالتحفظ أو إلغائه.
و حظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط، وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصاته وللوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية، إلى شركات متخصصة.
ومنح النظام، صلاحية تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة التاسعة من النظام للمركز الوطني للأرصاد بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وتشكيل لجنة تنسيقية لقطاع الأرصاد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، برئاسته أو من ينيبه، تتولى العمل على توفير منصة للتكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة؛ للارتقاء بالأداء الوطني في قطاع الأرصاد، وتشخيص التحديات التي تواجهها القطاعات ذات العلاقة، في سياق تنفيذها لنظام الأرصاد ولوائحه، واقتراح الحلول، لمعالجتها، ومتابعة تنفيذ تلك الحلول، والعمل على تحقيق التوازن بين الحاجات الأمنية والتنموية والأرصادية، وللجنة تشكيل فرق عمل -عند الحاجة- للقيام ببعض مهماتها، ونص النظام على قيام الجهات الحكومية بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد في تحقيق الأهداف المنشودة من نظام الأرصاد، واتخاذ ما يلزم لتضمين برامجها الالتزام بالحصول على بيانات الأرصاد -عند الحاجة- من المركز الوطني للأرصاد أو من المرخص له بتقديم خدمات الأرصاد الجوية، وإبلاغ المركز الوطني للأرصاد فور علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام نظام الأرصاد ولوائحه، لاتخاذ ما يلزم، والحصول على موافقة المركز الوطني للأرصاد قبل نشر أي مؤشرات أو تقارير محليا أو دوليا تتعلق بالأرصاد الجوية.