• Latest
  • Trending

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون المحاماة بشأن النقل لغير المشتغلين 4 يوليو

6 يونيو، 2020
الأسبوع في 10 صور: طائرة تسقط فوق المنازل.. و”باتمان” وسط النيران

الأسبوع في 10 صور: طائرة تسقط فوق المنازل.. و”باتمان” وسط النيران

8 نوفمبر، 2026
السفارة اليمنية: الوثيقة المؤقتة ليست إثبات هوية ولا تصريحاً بالتنقل في السعودية

السفارة اليمنية: الوثيقة المؤقتة ليست إثبات هوية ولا تصريحاً بالتنقل في السعودية

7 نوفمبر، 2026
«سنتكوم» تعطّل سفينة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران

«سنتكوم» تعطّل سفينة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران

7 نوفمبر، 2026
ضباب وأمطار الباحة يجذبان المتنزهين إلى المرتفعات والمتنزهات

ضباب وأمطار الباحة يجذبان المتنزهين إلى المرتفعات والمتنزهات

7 نوفمبر، 2026
مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع في الصومال واليمن وغزة

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع في الصومال واليمن وغزة

7 نوفمبر، 2026
خلال أسبوعين.. «المانع بالعزيزية» ينقذ مصاب دهس ويعيده للمشي

خلال أسبوعين.. «المانع بالعزيزية» ينقذ مصاب دهس ويعيده للمشي

7 نوفمبر، 2026
الدفاع المدني: زوال الخطر عن منطقة جازان

الدفاع المدني: زوال الخطر عن منطقة جازان

7 نوفمبر، 2026
الدفاع المدني: إطلاق إنذار مبكر في منطقة جازان

الدفاع المدني: إطلاق إنذار مبكر في منطقة جازان

7 نوفمبر، 2026
طبيب تخدير يحذر: مخالفة تعليمات الصيام قبل العمليات قد تودي بحياة المريض

طبيب تخدير يحذر: مخالفة تعليمات الصيام قبل العمليات قد تودي بحياة المريض

7 نوفمبر، 2026
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: تنفيذ نفق جديد لطريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع طريق أنس بن مالك

الهيئة الملكية لمدينة الرياض: تنفيذ نفق جديد لطريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع طريق أنس بن مالك

7 نوفمبر، 2026
إعلان إلغاء 3 عقود لمطار الموصل ينهي هيمنة الفصائل المسلحة بقرار رئيس الوزراء العراقي

إعلان إلغاء 3 عقود لمطار الموصل ينهي هيمنة الفصائل المسلحة بقرار رئيس الوزراء العراقي

7 نوفمبر، 2026
القوات اليمنية تعلن إحباط هجمات حوثية وتنفيذ ضربات جوية في تعز

القوات اليمنية تعلن إحباط هجمات حوثية وتنفيذ ضربات جوية في تعز

7 نوفمبر، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون المحاماة بشأن النقل لغير المشتغلين 4 يوليو

Majlis_News by Majlis_News
6 يونيو، 2020
in غير مصنف
0




قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 161 لسنة 36 دستورية، للنطق بالحكم بجلسة 4 يوليو المقبل، وذلك للفصل فى مدى دستورية نص المادتين 44 و134 من قانون المحاماة وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 161 لسنة 36 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.


وتنص المادة 44 من قانون المحاماة على ان “لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.


ويكون المحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.”


وتنص المادة 134 من قانون المحاماة على انه “يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لأجراء الانتخابات بأربعين يوما على الأقل .


ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية ولمن اغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال “.



Source link

Previous Post

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه خنقًا والتمثيل بجثته فى الجيزة

Next Post

نقيب أطباء الأسنان يقيم دعوى لوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة

Next Post

نقيب أطباء الأسنان يقيم دعوى لوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.