▪︎ مجلس نيوز
قرار رقم (551) وتاريخ 15 /09/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 59042 وتاريخ 3 /11/ 1441هـ، المشتملة على خطاب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رقم 000885-41-01 وتاريخ 24 /10/ 1441هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/168) وتاريخ 20 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 5 /7/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (708) وتاريخ 26 /12/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1033) وتاريخ 26 /6/ 1442هـ، ورقم (1448) وتاريخ 24 /8/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-42/28/د) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6007) وتاريخ 30 /8/ 1442هـ.
يقرر مايلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانيــاً: إحلال التنظيم -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 5 /7/ 1440هـ.
ثالثـــاً: قيام مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية -المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (708) وتاريخ 1440/12/26هـ- بممارسة اختصاصات مجلس الإدارة المنـصـوص علــيهـا في الـمادة (السـادسة) من التـنظـيـم –المنـصوص عليـه في البـنـد (أولاً) مـن هذا القرار- إلى حــين إعــادة تشــكيــله وفــقــاً للـمـادة (الخـامسـة) من الــتنـظـيـم.
رابعــاً: يمارس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية صلاحيته الواردة في الفقرة (12) من المادة (السادسة) من التنظيم -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار، والمتعلقة بتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بموجبها.
رئيس مجلس الوزراء