"شروط والتزامات" للاستفادة من "تخصيص الطاقة"

▪︎ مجلس نيوز

حددت وزارة الطاقة، الشروط والالتزامات التي يجب على المتقدم بطلب تخصيص الطاقة، التقيد بها، وذلك لضمان تنظيم القطاع وتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة.

تهدف اللائحة للمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه

وتهدف لائحة تخصيص الطاقة المطروحة على منصة “استطلاع”، للمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري.

وأكدت على ضرورة أن يلتزم طالب التخصيص بتقديم الطلب وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة، وأن يكون الطلب مقدمًا من طالب التخصيص أو ممن يمثله، وأن يشتمل الطلب على بيانات طالب التخصيص والمعلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به متضمنا: اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي، ونوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص، ودراسة الجدوى، والملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، وتفصيل لمراحل التنفيذ، إلى جانب خطة تفصيلية للتوطين، وتقديم الدراسات التي يتطلبها النشاط.

وشددت على أن يلتزم المخصَّص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقًا لـ: نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه، وكفاءة التقنيات المستخدمة، ونسب توطين الإنفاق، ونسب توطين القوى العاملة، والجدول الزمني، وأي شرط أو حكم آخر يحقق معيارًا أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.

عدم استخدام الطاقة في أغراض غير مذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة

وألزمت اللائحة المخصَّص له بضرورة عدم استخدام الطاقة في غير أغراض التخصيص المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة، وتقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض المتابعة، وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة وفقًا لشروط وأحكام الوثيقة، وتضمين التقارير الدورية ملخصًا لاستهلاك الطاقة والأداء التشغيلي، وإحصائيات الإنتاج، وتحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط.

وأضافت أنه يجب أن يُشعر المخصّص له الوزارة بأي تغيير حدث أو متوقع حدوثه في معلوماته أو بياناته المقدمة في طلب التخصيص، أو أي تأخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، أو أي تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص، أو عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقة عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ وقوع أي حالة من هذه الأحوال، والتقدم بتعديل وثيقة تخصيص الطاقة أو طلب إنهائها في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإشعار.

وحددت اللائحة 4 حالات تنتهي بموجبها وثيقة تخصيص الطاقة، وهي: انتهاء الأجل المنصوص عليه في الوثيقة دون تجديدها، أو انتهاء غرض التخصيص، أيهما أسبق، أو موافقة الوزارة على طلب المخصَّص له بإنهاء الوثيقة، أو صدور قرار عن اللجنة المختصة بإلغاء الوثيقة، أو صدور قرار الوزارة بإنهاء الوثيقة.

وأعطت اللائحة؛ الوزارة حق تعديل كميات الطاقة المحددة في الوثيقة أو إلغائها، وإشعار المخصَّص له بذلك في حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية التي أدت إلى نقص الطاقة المتاحة، أو في حال مضي عام دون استغلال كامل كميات الطاقة، ما لم يقدم المخصَّص له أسبابًا مقبولة لدى الوزارة، على ألّا يكون التعديل أقلّ من كميات الطاقة المستغلة فعليًا، وتشعر الوزارة المخصَّص له بذلك التعديل أو الإلغاء في مدة لا تقل عن 120 يومًا.

Source

قد يعجبك ايضاً:

Next Post