• Latest
  • Trending

القانون: الحبس والغرامة عقوبة إتلاف المبانى والآثار والأشياء العمومية

5 يونيو، 2020
"السياحة" تواصل جولاتها الرقابية في مكة لضمان جودة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن

"السياحة" تواصل جولاتها الرقابية في مكة لضمان جودة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن

18 يونيو، 2025
"كاكست" تستعرض ابتكاراتها في التقنيات الحيوية بمؤتمر "BIO" الدولي

"كاكست" تستعرض ابتكاراتها في التقنيات الحيوية بمؤتمر "BIO" الدولي

18 يونيو، 2025
لتحفيز الابتكار في الأبحاث العلمية.. الجامعة الإسلامية تُطلق مبادرة «التعاون الدولي»

لتحفيز الابتكار في الأبحاث العلمية.. الجامعة الإسلامية تُطلق مبادرة «التعاون الدولي»

18 يونيو، 2025
«الأرصاد»: الأحساء الأعلى حرارة بـ49 مئوية.. والسودة الأدنى

«الأرصاد»: الأحساء الأعلى حرارة بـ49 مئوية.. والسودة الأدنى

18 يونيو، 2025
جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1447هـ

جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1447هـ

18 يونيو، 2025
دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية

دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية

18 يونيو، 2025
إدارة ترامب توقف ملاحقة المهاجرين بالمزارع والفنادق

إدارة ترامب توقف ملاحقة المهاجرين بالمزارع والفنادق

18 يونيو، 2025
"الطيران المدني" و"إيرباص" توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الاستدامة البيئية

"الطيران المدني" و"إيرباص" توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الاستدامة البيئية

18 يونيو، 2025
جامعة طيبة تعلن أن القبول للعام الجامعي متاح فقط عبر منصة “قبول”

جامعة طيبة تعلن أن القبول للعام الجامعي متاح فقط عبر منصة “قبول”

18 يونيو، 2025
القمر يحجب نجم "Phi Aquarii " في سماء عرعر فجر اليوم

القمر يحجب نجم "Phi Aquarii " في سماء عرعر فجر اليوم

18 يونيو، 2025
ضبط 6 أشخاص بمحافظة الليث لترويجهم 7,084 قرصًا مخدرًا و4 كيلوجرامات من الحشيش

ضبط 6 أشخاص بمحافظة الليث لترويجهم 7,084 قرصًا مخدرًا و4 كيلوجرامات من الحشيش

18 يونيو، 2025
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تفعّل اليوم العالمي لمكافحة التصحر “معًا نصنع أثرًا لبيئة أكثر ازدهارًا”

محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تفعّل اليوم العالمي لمكافحة التصحر “معًا نصنع أثرًا لبيئة أكثر ازدهارًا”

18 يونيو، 2025
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

القانون: الحبس والغرامة عقوبة إتلاف المبانى والآثار والأشياء العمومية

Majlis_News by Majlis_News
5 يونيو، 2020
in غير مصنف
0




حدد الباب الثاني عشر من قانون العقوبات، عقوبة إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية.


ونصت المادة 162 من قاون العقوبات على، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.


ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


أما إتلاف خطوط الكهرباء فنصت المادة 162 مكرر ، على أنه يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.


وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها. كما نصت المادة 162 مكرراً أولا على أنه كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.



Source link

Previous Post

الأزمة الخليجية.. حسابات الربح والخسارة بعد ثلاث سنوات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW

Next Post

فيسبوك يعطيك الفرصة للتخلص من منشورات محرجة.. لكن كيف؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW

Next Post

فيسبوك يعطيك الفرصة للتخلص من منشورات محرجة.. لكن كيف؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.