شهادات التعليم "الإلكتروني" مساوية "للاعتيادي"

▪︎ مجلس نيوز

حددت اللائحة التنظيمية للتعليم الإلكتروني 7 شروط وضوابط يجب أن تلتزم بها الجهات والمؤسسات التي تريد تقديم هذه الخدمة، مشيرة إلى أن الشهادات الصادرة للبرامج المقدمة بنمط هذا التعليم والمرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لها نفس الموثوقية والاعتماد التي تتمتع بها الشهادات الصادرة لبرامج التعليم الاعتيادي فيما يتعلق بفرص التوظيف، وإكمال الدراسة ومسمى الشهادة.

يسري على برامج التعليم الإلكتروني أنظمة العادي

وأقرت اللائحة المطروحة على منصة “استطلاع”، أنه يسري على برامج التعليم والتدريب الإلكتروني الأحكام النظامية في التعليم والتدريب الاعتيادي والصادرة من المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يتسق مع طبيعة التعليم الإلكتروني ومواصفاته ومعاييره وما يصدر من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من تنظيمات في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن التعليم الإلكتروني يشمل التعليم عن بُعد والتعليم المُدمج والتعليم المُعزز بالتقنية، وأن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني هو الجهة المختصة بإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني.

وشددت اللائحة على أنه يجب على الجهات المختلفة الحصول على ترخيص من المركز قبل ممارسة أي نشاط لتقديم التعليم أو التدريب إذا كان بنمط التعليم عن بعد أو التعليم المدمج، كما يُمنع على الأفراد تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة من المركز.

ويتولى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إصدار جميع التراخيص المتعلقة بالجهات والبرامج بعد استيفاء 7 ضوابط وشروط هي أن تكون الجهات مخولة بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من الجهة المشرفة على تلك الأنشطة، ما لم تكن تقتصر في تقديم برامجها على التعليم عن بعد فقط، واستيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص، واستيفاء المعايير والمتطلبات التي يحددها المركز.

ومن بين الضوابط أيضا أن تكون مدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد، وأن يتقدم المُرخَّص له بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري، وأن يستوفي المتقدم بالتجديد كافة المعايير الإلزامية والمتطلبات التي يحددها المركز، وأن يسدد المتقدم بالتجديد المقابل المالي، على أن ينتهي الترخيص القائم بانتهاء مدته ما لم يُقدم طلب تجديد الترخيص قبل المدة المحددة.

إنذار مكتوب ومهلة 15 يوما

وعند مخالفة الجهات المُرخّصة أياً من أحكام هذه اللائحة والمعايير ذات الصلة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية، يتم توجيه إنذار مكتوب وتُمنح مهلة لا تزيد على 15 يوماً لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص محل المخالفة لحين تصحيح المخالفة، فإذا مضت (30) يومًا دون تصحيح تلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة، كما أنّه في جميع الأحوال لا يجوز للمُرخّص له إعلان برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.

وفي المقابل، وفق اللائحة، فإن للمُرخّص له التقدّم بطلب إلغاء أو تعليق التراخيص الصادرة له أثناء سريانها، على أنّه لا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية من المركز، ويلتزم بألا يتضرر الملتحقون بالبرامج من إلغاء الترخيص أو تعليقه.

وبحسب اللائحة، لا يحق لأي جهة التعاقد مع أي جهات عالمية تقدم التعليم أو التدريب الإلكتروني إلا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من قبل المركز الذي يجب عليه تحديد الحد الأقصى للمقابل المالي لجميع الخدمات التي يقدمها المركز الذي يتولى إدارة المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني وإصدار قواعد عملها، كما يُصدر المركز القواعد التنفيذية الخاصة بالبث الفضائي التعليمي فيما يتعلق بالترخيص له والرقابة عليه والسياسات اللازمة لذلك.

Source

قد يعجبك ايضاً:

Next Post