▪︎ مجلس نيوز
حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء الضوابط والشروط التي تخص المنتجات المستوردة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي بحوزة مكاتب شؤون الحجاج أو الجهات الحكومية الرسمية القادمة للمملكة لاستعمال المرضى التابعين للبعثة.
الشروط:
– يجب الالتزام بتوريد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عبر المنافذ الجوية المعتمدة وهي مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة خلال المدة من (15) شوال إلى (30) ذي القعدة.
– يجب تقديم المستندات والبيانات الرسمية الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى وزارة الحج والعمرة عن طريق المسار الإلكتروني (طلب الإمدادات الطبية) قبل موعد وصول الشحنة بمدة لا تقل عن(15) يومًا.
– تصدير الكميات المتبقية من الأدوية والمستلزمات الطبية عند مغادرة البعثة للمملكة، بموجب بيان جمركي.
– لا يسمح بتوزيع الكميات الزائدة عن الحاجة أو المتبقية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لأي جهة كانت.
– لا يسمح بحفظها في المقرات السكنية بعد انتهاء موسم الحج ويلزم إعادة تصديرها حتى لا تتعرض للتلف.
– لا تسمح الشروط والمتطلبات بتوريد أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة.
– لا تسمح الشروط والمتطلبات بتوريد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم المحظورة محليًّا ودوليًّا.
– للهيئة الحق في رفض أي منتج أو كمية ترى بأنها تزيد عن حاجة البعثة وعلى مكتب شؤون الحج تقدير الاستهلاك السنوي بناء على ما تم استهلاكه خلال الأعوام السابقة وعدم توريد كميات كبيرة تزيد عن الحاجة، كما يمنع على مكاتب شؤون الحجاج توريد المواد الغذائية لغرض الإعاشة، بل يتكفل بتوفيرها متعهدو الإعاشة.
وعن شروط وضوابط المنتجات من الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الواردة مع الأطباء المرافقين لحملات الحج القادمة عبر المنافذ الجوية أو البحرية أو البرية لاستخدام الحجاج الطارئ خلال فترة التنقل وصولاً للمشاعر المقدسة وموانع توريد المواد الغذائية، فيجب أن تكون للحالات الإسعافية فقط وبكميات تغطي احتياج أفراد الحملة المصاحبين للطبيب لاستخدامهم الشخصي خلال الرحلة والانتقال إلى المقرات السكنية أو المشاعر المقدسة،وإلى حين ارتباطهم بمكتب شؤون الحجاج لاحقًا.
ويمنع توريد الأدوية المخدرة أو الخاضعة للرقابة مع الطبيب لاستخدام الحجاج خلال فترة التنقل وصولاً للمشاعر، ويمنع توريد المنتجات المحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم المحظورة محليًّا ودوليًّا،ولا يسمح بتوريد أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة،كما يمنع توريد المواد الغذائية لحملات ومكاتب الحج ولا توجد حاجة لنقلها مع الطبيب المصاحب للحملة، ويجب أن تكون الأدوية والمستلزمات الطبية تحت مسؤولية الطبيب المرافق للحملة، وعليه إعادة تصدير الكميات المتبقية منها عند مغادرة المملكة.
وتشترط توفر مستندات من الطبيب المصاحب للحملة للموافقة على الفسح،ومنها خطاب من وزارة الصحة التابع لها الطبيب المرافق للحملة، يفيد بأنه مكلف بمرافقة الحملة لتقديم الخدمات العلاجية الإسعافية، أو إرفاق وصفات طبية توضح حاجة المرضى المرافقين، وعدم صرفها إلا لحجاج الحملة فقط، وإعادة تصدير المتبقي منها عند مغادرة المملكة.
تم نشر هذه المقالة ضوابط فسح الغذاء والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي بحيازة مكاتب شؤون الحجاج للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.