▪︎ مجلس نيوز
نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة للكهربائية، وفقًا للوثيقة الصادرة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
وصدرت الوثيقة بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16 /5 /1442هـ، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /5 /1442هـ.
وشمل الهدف من الوثيقة تحديد المتطلبات الواجب التقيّد بها من المنشآت التي يجب عليها تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية وفقاً لنظام الكهرباء، وكذلك تحديد مسؤوليات المرخّص له بالتوزيع.
التعريفات والمصطلحات:
أ- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء المتعلقة بمهام الهيئة أو تنظيم الهيئة المعاني نفسها في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
ب- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الطاقة.
الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
النظام: نظام الكهرباء.
المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية: مصادر تغذية احتياطية بالسعة المحدّدة والمدة اللازمة للأحمال الضرورية للمنشأة عند انقطاع الخدمة الكهربائية، كالمولدات الاحتياطية ومزوّد الطاقة المستمرة (UPS).
المنشأة: أي منشأة من المنشآت الملزمة بتأمين المصدر الاحتياط للطاقة الكهربائية بموجب المادة الثامنة من النظام.
مفتاح التحويل التلقائي (ATS): هو مفتاح لتحويل التغذية الكهربائية بشكل تلقائي إلى المصدر الاحتياطي عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.
مزوّد الطاقة المستمرة (UPS): عبارة عن وحدات كهربائية يتم ربطها بالأحمال، لتقوم بتخزين الطاقة الكهربائية في بطاريات واستخدامها لتغذية هذه الأحمال فور انقطاع الخدمة الكهربائية.
الأحمال الضرورية: الأحمال والدوائر التي ينبغي أن توصل بالمصدر الاحتياطي والتي تحددها المنشآت وفق احتياجاتها في حالات الطوارئ عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تشمل الأحمال التي نصّ عليها كود البناء السعودي، حيث تؤخذ هذه الأحمال في الاعتبار عند اختيار وتحديد قدرة ومواصفات المصدر الاحتياط.
حالات الطوارئ: كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخّص له بالنقل أو المرخّص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء -جزئي أو كلي- سواء كان ذلك لأسباب فنية أو غيرها.
الشبكة العامة: منظومة النقل أو منظومة التوزيع بحسب الحال.
اشتراطات المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
على كل منشأة أن تلتزم بما يلي:
أ- تأمين المصدر الاحتياطي على نفقتها، وتحدّد المنشأة نوع وقدرة المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الضرورية اللازمة لها أثناء فترة انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تكون قدرة التوليد للمصدر الاحتياط كافية، في ضوء كميات الوقود أو الطاقة المحتفظ بها، لتغطية كامل الأحمال الضرورية المرتبطة به في حالات الطوارئ لمدة لا تقل عن الحد الأدنى اللازم وفق شروط كود البناء السعودي.
ب- فحص وصيانة وتشغيل المصدر الاحتياطي بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه.
ج- توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياط، والحصول على تخصيص الوقود من الوزارة، وتحديد الموقع المناسب لتخزين الوقود، وذلك وفق شروط كود البناء السعودي.
د- توفير مفتاح تحويل تلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياط ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بحيث يوفر المصدر الاحتياط الطاقة الكهربائية البديلة تلقائيًّا خلال مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز المدد الزمنية التي نصّ عليها كود البناء السعودي.
هــ- توفير مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تتطلب ذلك حسب ما تحدده المنشأة، بحيث يقوم هذا المزوّد بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لهذه الأحمال فور حدوث انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.
و- اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم مزامنة تشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مع مصدر التغذية من الشبكة العامة.
ز- عدم استخدام المصدر الاحتياط إلا عند حالات انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، مع الالتزام بالأحكام المتعلقة باستخدام الوقود وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
ح- الالتزام بجميع الشروط التي نصّ عليها كود البناء السعودي فيما يخص المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
ط- تحقيق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياط الصادرة من الجهة المختصة.
توفير البيانات اللازمة للمرخّص له بالتوزيع وتسهيل مهامه:
أ- على المنشأة أن تلتزم بتسهيل مهام المرخّص له بالتوزيع لإجراء التفتيش الدوري، ومن ذلك توفير التصاريح اللازمة له لدخول المنشآت، وتوفير بيانات الاتصال لممثل المنشأة المختص مع الالتزام بتواجده أثناء الزيارة.
ب- على المنشأة أن تلتزم بتزويد المرخّص له بالتوزيع الذي تتعامل معه ببيانات المصدر الاحتياط للطاقة الكهربائية مرفقاً معها جميع الوثائق ذات الصلة بالمصدر الاحتياط، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1- المخططات الأحادية للشبكة الداخلية للمنشأة، على أن يوضح فيها التالي:
مستوى الجهود الكهربائية.
نقاط الربط مع الشبكة العامة، والمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.
الأحمال المرتبطة بالمصدر الاحتياط للطاقة الكهربائية.
2- البيانات الفنية الخاصة بجميع الأجهزة والمولدات والمعدات والتمديدات المخصصة للمصادر الاحتياطية وتوزيعها، شاملة بيانات ومعلومات تفصيلية عما يلي:
البيانات الفنية للمولدات الاحتياطية شاملة سعتها وطبيعتها ومواصفاتها.
البيانات الفنية لوحدات مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) شاملة سعتها.
البيانات الفنية لمفتاح التحويل التلقائي (ATS) شاملة سعة القواطع، ووثيقة توضح ضبطيات أجهزة الحماية للمفتاح.
مصادر الوقود اللازمة لتشغيل المصدر، وأماكن تخزينها وسعتها.
سياسة الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تعتمدها المنشأة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بجميع مكوناته وضمان جاهزيته لتوفير الطاقة الاحتياطية عند الحاجة إليها.
سجل الفحص والصيانة للمصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
طريقة عزل المصدر الاحتياط عن مصدر التغذية من الشبكة العامة.
أي بيانات فنية أخرى تتعلق بالمصدر الاحتياط للطاقة الكهربائية.
3- كشف بالأحمال التي تحددها المنشأة والتي سيتم تغذيتها من قبل المصدر الاحتياط، على أن يرفق بالكشف بيان عن كميات الاستهلاك لهذه الأحمال.
4- الوثائق المتعلقة بشهادة صلاحية أو اعتماد عمل المصدر الاحتياط من جهة التوريد أو الصيانة المعتمدة.
فحص وصيانة المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
أ- على المنشأة اتخاذ جميع ما يلزم لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي عند الحاجة إليه، والتحقق من جاهزيته وكفاءته التشغيلية، ومن ذلك عمل الفحص والصيانة الدورية والاختبارات التشغيلية للمصدر الاحتياط، شاملاً جميع مكوناته، وفقاً لجدول زمني معتمد حسب تعليمات وإرشادات المصنّع، على أن تكون متوافقة مع شروط كود البناء السعودي في ذلك.
ب- على المنشأة توفير فريق فني مقيم ومؤهل للفحص والتشغيل والصيانة للمصادر الاحتياطية (سواءً من كوادرها أو من غيرهم)، للتعامل مع جميع متطلبات المصدر الاحتياط، بما في ذلك أي أعطال أو أضرار طارئة قد تصيب المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية أو أيًّا من مكوناته.
ج- على المنشأة الحفاظ على سجلات الفحص والصيانة والاختبارات التشغيلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتي تتضمن تاريخ الخدمة، واسم فني الصيانة، وملخصاً للشروط المدونة، ووصفاً مفصلاً لأي شروط تتطلب تصحيحاً من المنشأة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها، على أن تكون متاحة عند طلبها من المرخّص له بالتوزيع.
برنامج التفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية:
أ- يقوم المرخّص له بالتوزيع بإعداد برنامج للتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية لدى المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ورفعه للهيئة لاعتماده.
ب- يتولى المرخّص له بالتوزيع القيام بالتفتيش الدوري اللازم على المصادر الاحتياطية، بحسب البرنامج المعتمد من الهيئة، على أن يشمل التالي:
1- التأكد من وجود المصدر الاحتياط للطاقة الكهربائية، ومدى مناسبة قدرته مع الأحمال اللازمة التي تحددها المنشآت، بما في ذلك التأكد من عمله وصلاحيته وكفاءته التشغيلية.
2- التأكد من توفر كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياط، وأنه يتوافق مع الحد الأدنى اللازم.
3- التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياط ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بما في ذلك التحقق من عمله بشكل صحيح.
4- التأكد من وجود وحدات مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تحددها المنشأة، ومدى مناسبة حجمها والتأكد من عملها بشكل سليم.
5- مدى مناسبة سياسة وسجل الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تضعها المنشأة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بجميع مكوناته، وضمان جاهزيته عند الحاجة إليه.
6- التأكد من تحقق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياط، الصادرة من الجهة المختصة.
7- التأكد من إجراء الاختبارات التشغيلية اللازمة للمصدر الاحتياط، والتي تقوم بها المنشأة إن لزم الأمر.
8- التأكد من استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للمصدر الاحتياط.
ج- يقوم المرخّص له بالتوزيع بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن نتائج التفتيش الدوري، وفق ما تحدده الهيئة.
د- للمرخّص له بالتوزيع أن يطلب من المنشأة التعديل في قدرة المصدر الاحتياط أو أي من مكوناته أو تمديداته، وذلك ليتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد.
سجل المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
أ- على المرخّص له بالتوزيع إعداد قاعدة بيانات يدوّن فيها المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، وبيانات ومواقع هذه المصادر، ونتائج وتقارير التفتيش الدوري الذي يجرى عليها.
ب- يقوم المرخّص له بالتوزيع بتحديث قاعدة البيانات والتحقق منها بشكل مستمر، على أن تكون هذه القاعدة والتقارير الخاصة بذلك متاحة للوزارة والهيئة عند طلبها.
أحكام ختامية:
أ- تُطبّق على أي مخالفة لأحكام هذه القواعد، أحكام الفصل الثامن من نظام الكهرباء (المخالفات والعقوبات).
ب- يجوز للهيئة إجراء أي تعديل أو إضافة لهذه الوثيقة -كلما تطلب الأمر ذلك- أو بناءً على طلب ورد إليها، أو طبقاً لمتطلبات أي نظام مطبق أو لائحته التنفيذية أو اللوائح ذات العلاقة.