▪︎ مجلس نيوز
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، تفاصيل اعتماد قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق، والتي جاءت كالتالي:
قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (613) وتاريخ 26 /04/ 1444هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرارنا رقم (122 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: تفويض معالي نائب الوزير لشؤون الطرق باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه القواعد والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة وفق المعطيات وحاجة السوق.
ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ سريان إلزامية المواصفة القياسية
رابعاً: على معالي نائب الوزير لشؤون الطرق إبلاغ هذا القرار للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
تم نشر هذه المقالة اعتماد قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.