▪︎ مجلس نيوز
كشف المختص القانوني، محمد السهلي، عن الحقوق التي يكفلها النظام للمصابين بمرض «نقص المناعة».
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «الشارع السعودي» على قناة «السعودية»، أن هذه الحقوق التي كفلها النظام تشمل حق العمل والتعليم بجميع مراحله، وحق الرعاية الصحية بدون تمييز بين المريض وغيره، لافتًا إلى أن الجهات الصحية ملزمة بتقديم الرعاية للمريض دون تمييز.
وأشار إلى أن هذه الحقوق تشمل كذلك حفظ سرية المصاب وعدم التمييز بينه وبين غيره وعدم إفشاء أسراره المتعلقة بالإصابة.
ولفت إلى أن الجهة الوظيفية التي تطلب هذه الفحوصات تعتبر مخالفة، وتلزم بعدم إجراء هذه الفحوصات؛ حفاظًا على سرية هذا المصاب.
وأشار إلى وجود بعض الاستثناءات في عدد من الحالات لمهن أو وظائف معينة، يلزم النظام بتوفر ذلك الفحص، مثل المهن الصحية والعسكرية، وكذلك الوظائف التي تكون طبيعة عملها مهيأة لانتشار العدوى مثل الحلاقة والحجامة، وكذلك الوظائف التي تشمل تعامل المصاب مع من هم دون سن الرشد.
وكشف عن أن الجهة التي تكشف عن أسرار المصاب بنقص المناعة، فإن العقوبة في هذه الحالة، بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال ولا تزيد على 5 سنوات سجن، بناء على المادة 24 من نظام الحماية من انتشار مرض العوز المناعة.