▪︎ مجلس نيوز
كشفت اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، عن إلزام المرخص له، بمتطلبات وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق والصحة والبيئة الصادرة من الجهات المعنية، وإعداد خطة طوارئ وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، وتقديم دراسة امتثال، كل سنتين وعند الطلب، لمعايير الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من الجهات الحكومية.
وسائل السلامة
ووفقا للائحة، التي طرحتها وزارة الطاقة، عبر منصة استطلاع، أمس، يلتزم مزاول النشاط، بتقديم دراسة كمية للمخاطر، التي تحدثها منشآته على الجمهور والمنطقة المحيطة بما في ذلك تدابير الوقاية والسيطرة كل 5 خمس سنوات وعند الطلب، وتوفير الوسائل اللازمة للإيقاف الطارئ للعمليات والعزل عند احتمال خطر من الشبكة، على سبيل المثال لا الحصر: التسرب، والحريق، والتعدي على المرافق، وتدريب جميع العاملين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، وأن تكون جميع الأنظمة ومعدات السلامة والأمن والحماية من الحريق مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة.
وقوع الحوادث
وتضمنت اللائحة، إخطار الوزارة فورًا عند وقوع حادث، بحسب آلية التواصل المعتمدة من الوزارة بجميع الحوادث «الأمنية والتشغيلية والطبيعية والصحة المهنية والتسربات»، مهما كان الأثر بحسب الإجراءات المتبعة والمعتمدة من الوزارة على أن تكون في 30 دقيقة من وقوع الحادث، وتتضمن المعلومات، مكان الحادث وتاريخه ووقت حدوثه، وصف عام للحادث يشمل الأضرار، وتعيين ضابط اتصال في موقع الحادث.
تأمين مناسب
وأوضحت اللائحة أن توزيع غاز البترول السائل بالجملة، يتطلب الحصول على رخصة توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك، ورخصة توزيع أسطوانات غاز البترول السائل على مرخص له بالبيع بالتجزئة، مؤكدة أهمية الحصول على تأمين ضد المطالبات التي تنشأ من ممارسة أنشطة الغاز المرخصة، والحصول على تأمين مناسب ضد الخسائر والأضرار لجميع مرافقه الخاضعة للنظام بحسب متطلبات الجهات ذات العلاقة.
تعريفة الخدمات
ووفقا للائحة، تُراجع وزارة الطاقة، دوريا، تعريفة الغاز التي يتقاضاها المرخص لهم من المستهلكين أو المرخص لهم الآخرين لخدمات الغاز ورفعها إلى الوزير للاعتماد، ويصدر الوزير قرارًا بتبني طريقة لتنظيم تعريفة للمرخص لهم، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- التنظيم بطريقة تحديد سقوف الأسعار، وأشكال التنظيم على أساس التكلفة، وللوزارة أن تقرر تطبيق طريقة مؤقتة لتنظيم تعريفة الخدمات، وإذا رأت بأن ذلك سيكون وسيلة فعالة لحماية المصلحة العامة إلى حين إصدار قرار من الوزير بأنسب الطرق لتنظيم التعريفة وفقًا لهذه المادة.
إشعار المرخص
وللوزارة عندما تقرر مراجعة التعريفة أن ترسل إشعارًا بعزمها على ذلك إلى المرخص لهم وغيرهم ممن ترى الوزارة مناسبة إشعارهم، وعند اعتماد التعريفة، تُشعِر الوزارة المرخص لهم المتأثرين بهذه التعريفات المعدلة أو الجديدة، على أن يتضمن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتطبيق تلك التعريفات، وتاريخ نفاد تلك التعريفات، وتراقب الوزارة الالتزام بالتعريفات المعتمدة، ولها أن تطلب من المرخص لهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من الالتزام بالتعريفات، وإذا تبين عدم الالتزام بالتعريفات المعتمدة فلها طلب تفسيرًا لذلك من المرخص له، وإجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له، وذلك لتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة، وإلزام المرخص له بتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن الفروقات التي تكبدوها؛ نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة.