▪︎ مجلس نيوز
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، اليوم الجمعة، نظام السياحة على أن يبدأ العمل به بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء سابقاً.
وتضمن النظام إصدار وزير السياحة لائحته خلال 90 يوماً من تاريخ نشره، على أن يلغى كل ما يتعارض معه.
توفيق الأوضاع
وبحسب النظام فإن كل من يزاول نشاط السياحة عليه التقدم إلى الوزارة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع الأحكام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ نفاذه، بينما يجوز للوزارة لأسباب تقدرها تمديد المهلة 90 يوماً أخرى.
فيما أشار النظام إلى أنه مع مراعاة اللجنة الوطنية للحوافز المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يمنح وزير السياحة -بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة السياحية والمحفزات اللازمة لتنشيط القطاع السياحي والرفع بها وفقاً للإجراءات النظامية.
وعرف النظام المقصود ببعض الألفاظ التي وردت به:
-السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج المملكة لداخلها أو من المملكة لخارجها، لمدة مؤقتة، لأي غرض سياحي، أو الاستفادة من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
-السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد من أجل السياحة، أو يستفيد من الخدمات المذكورة في الفقرة السابقة.
-الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، ويحددها النظام.
-المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي أو ما في حكمه، الذي ترخصه الوزارة.
خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم وتقدمي الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات، والبرامج السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة وخدمات إصدار التأشيرات وخدمات الأنشطة السياحية أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.
مستهدفات التوطين
ووفق النظام أن الوزارة تضع بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص خطة القوى العاملة السوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والاشتراطات اللازمة من الجهة المختصة لتحقيقها بناءً على تصنيف منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
كما منحت الوزارة صلاحيات تحديد المقابل المالي لتراخيص الأنشطة السياحية والخدمات والأعمال التي تقدمها؛ وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة – وما في حكمها).
إنشاء معاهد وكليات
وتضمن النظام توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ووزارة السياحة قبل الرفع عن أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة أو رسم أو مقابل مالي يؤثر في الأنشطة السياحية التي ترخص الوزارة بممارستها، إلى جانب إضافة مادة جديدة إلى تنظيم الوزارة تتضمن التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء كليات ومعاهد وأكاديميات سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالسياحة، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة وفقاً للأنظمة.
أهمية التراخيص
وأكدت المادة الثانية من النظام أهمية الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية وفقاً لما تحدده اللائحة، مع وجوب أن تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة وتصنيف الأنشطة.
كما نوهت بأن يتم تحديد المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية، بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أفضل الخدمات
وأشارت المادة الثالثة إلى أن المرخص له عليه الالتزام بتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير المعتمدة، والاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما وفقاً لما تحدده اللائحة، وكذلك تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة وتحديث البيانات في حال حدوث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التغيير، مع تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة وفقاً لما تبينه اللائحة، وما يصدر من الوزارة من قرارات وتعليمات.
وطالبت المادة الخامسة الوزارة والجهات الحكومية -كل في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي.
تحديد الوجهات
وبينت المادة السادسة في البند الأول منها أن الوجهات السياحية وما يتصل بها تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وخاصة تحديد المقومات السياحية المراد استغلالها والأنشطة السياحية المستهدفة، وبيان بعقارات الدولة أو بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية، والمتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية وفقاً لأحكام نظام البيئة، وما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات الحكومية من أجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية، وكذلك متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية.
كما تضمنت المادة أهمية إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، مع وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية، وتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية.
ونوه البند الثاني من المادة بأن دون إخلال بما ورد في البند الأول لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة، بينما تعمل الوزارة مع هيئة عقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية.
حظر الإساءة
وشددت المادة السابعة بأنه دون الإخلال بالأنظمة واللوائح يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات والمقومات السياحية، أو إلحاق الضرر بها أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
كما أن على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع الآلية تكفل حماية الوجهات والمقومات السياحية ومنع التعدي عليها، بينما على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط عند تخطيطها المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة مراعاة الحفاظ على الوجهات والمقومات السياحية والتنسيق مع الوزارة قبل إقرار أي مشروعات أو وضع أي مخططات من شأنها التأثير على تلك الوجهات أو المقومات السياحية سواء بصورة مؤقتة أو دائمة.