▪︎ مجلس نيوز
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل تعديل جديد على الفقرة الخامسة من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 29 /11/ 1377هـ، والمختصة باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية.
وفيما يلي النص الجديد للفقرة: “استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً”.
ويتضمن المرسوم الملكي 4 مواد:
الأولى: يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال :
١. الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي.
المادة الثانية:
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية ، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين :
١. استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها .
٢. التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما .
3. :”استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة– لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها ؛ متى كان ذلك الاستغلال متعمدا وبسوء نية . ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاما“.
4. استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضاً أو كلاً واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبديلاً .
5. الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة .
6. إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما..
المادة الثالثة:
فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السالفة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا .
تم نشر هذه المقالة بعد التعديل الأخير.. تعرف على عقوبات استغلال الموظف العام لسلطته للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.