▪︎ مجلس نيوز
أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أحاط أدلة الإثبات الجزائية وموثوقيتها بحماية رفيعة، فقررت أحكامه عقوبات جزائية حال استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة أو التأثير في إرادة أي من أطرافها في هذا الشأن.
وأوضحت أن هناك عقوبة تصل إلى السجن مدة تصل 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال لكل من يستخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو التدخل في الإدلاء بها أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وبحسب النظام يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.
حالات تشدد فيها العقوبة:
- إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
- إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما يكون المجني عليه طفلا.
- إذا استعمل مرتكبها سلاحا, أو هدد باستعماله.
- إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنقاذ الأنظمة.
- إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
- إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
- إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.