▪︎ مجلس نيوز
فيما اشتملت على 24 قاعدة تحدد كافة الإجراءات، تضمنت قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، أن تكون جلسات التأديب سرية، وأن تصدر لجنة التأديب المشكلة قرارها بشأن الدعوى خلال 60 يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة. وألزم النظام عضو اللجنة بالتنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح كصلة القرابة أو المصاهرة.
وكان وزير العدل وليد الصمعاني وافق على تلك القواعد بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وتتضمن أن يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة، وأن تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية: دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات، وكذلك الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات، وطلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع
أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.
و تشمل القواعد التزام الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح. وعلى المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
ووفقا للنظام يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ، على أن تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.
أهم قواعد الضبط وفقاً للنظام
- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه
- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد – مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة
- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبليغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة
- يتولى الادعاء أمام التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين
- يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها
- تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة
- يجوز للجنة أن تأمر بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة موقتا مدة لا تزيد على 90 يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة
- على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح كصلة القرابة أو المصاهرة
- تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها
- تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال 60 يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة
- يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف
3 حالات لانقضاء الدعوى التأديبية
- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف.
- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.
- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.