▪︎ مجلس نيوز
حددت النيابة العامة 7 حالات لا يجوز فيها تداول الغذاء عمدا.
وقالت «إنه يحظر التداول عمدا لأي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، ويعاقب مرتكبو هذه الأفعال بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال بحسب نظام الغذاء».
وهدف هذا النظام ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته، إلى جانب حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة، وكذلك حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك.
كما يهدف إلى عدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.
ويشمل النظام أنه يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك، ومن حق هيئة الغذاء والدواء أن تقوم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها – في ضوء نتيجة التقويم – اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
وبحسب النظام تنشئ «الهيئة» وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويلتزم مفتشو «الغذاء والدواء» بعدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة، وكذلك التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.
الحالات السبع التي حددها نظام الغذاء:
- إذا كان ضارا بالصحة أو غير صالح للاستهلاك.
- إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- إذا كان مغشوشا أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
- إذا كان المنتج مخالفا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء.
- إذا لم ترفق البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
- إذا لم يكن معبئا بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية.
- إذا لم يكن مسجلا في هيئة الغذاء والدواء.