▪︎ مجلس نيوز
حذرت النيابة العامة من الغش والخداع في أي منتج، وقالت «إنه يعد محلا للمساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجا مغشوشا».
وأشارت إلى أنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما. ويعاقب المخالفون بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات.
وعرفت النيابة العامة المنتج المغشوش بأنه كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع، أو بغير ذلك في ذاته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو خصائصه أو مصدره أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو المعيار. أما المنتج الفاسد فعرفته النيابة بأنه كل منتج لم يعد صالحا للاستعمال أو الاستغلال أو الاستهلاك بحسب نظام مكافحة الغش التجاري.
وبحسب النظام، يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرفه؛ بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها.
كما نص على منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المتحصلة لمن يساعد – من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام – في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقا لما تحدده اللائحة.
المخالفون حسب النظام
- من خدع – أو شرع في الخداع – بأي طريقة من الطرق.
- من باع منتجا مغشوشا أو عرضه.
- من حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة.
- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو أنتجها.
- استعمل أي منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
- استورد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش.
- استورد منتجا مغشوشا.