[ad_1]
ما أوردته الكاتبة في مقالها يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، ويمثل في مضمونه وجهة نظر غير منصفة تنطوي على الادعاء بأن «المؤسسة غير ملتزمة بتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية في إجراءاتها وأنها تحاول جاهدة تقليص معاشات المتوفين».
أشارت الكاتبة إلى عدد من المواد الواردة في نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 / 07 / 1393هـ، وهي على النحو التالي (24) و(25) و(26) و(27) و(28) و(29) و(30)، والمتعلقة بحالات استحقاق المستفيدين عن صاحب المعاش المتوفي وحالات انقطاع ذلك الاستحقاق، ومنها على سبيل المثال حالة البنت المتزوجة في حياة والدها، وحالة الزوجة أو البنت الموظفة في أثناء حياة صاحب المعاش.
وتوضح المؤسسة أنه بالرجوع إلى أحكام نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 26 / 07 / 1393هـ، بالإضافة إلى نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 05 / 04 / 1395هـ، فإن كافة تلك الحالات المشار إليها أعلاه تمت معالجتها وفق نصوص أنظمة التقاعد المعنية، حيث إن المادة (27) من نظام التقاعد المدني قد جاء فيها ما نصه:
«اعتبارا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت …»، كما أن المادة (28) من ذات النظام قد جاء فيها ما نصه: «يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش …»، بالإضافة إلى أن المادة (29) من ذات النظام قد جاء فيها ما نصه: « لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش…»، وأخيرا جاء في المادة (30) من ذات النظام ما نصه: «إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقا للصندوق…».
أما فيما يتعلق بنظام التقاعد العسكري فإن كلا من الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (24) منه قد جاء فيها ما نصه:
ب) اعتبارا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن …إلى آخره.
ج) يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش… إلى آخره.
د) لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق شخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أُدي إليه المعاش الأكبر… إلى آخره.
هـ) إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، وإنما يصبح حقا للصندوق…».
مما يتضح معه بأن المؤسسة ملتزمة في إجراءاتها بتنفيذ الأحكام الواردة في نصوص الأنظمة التقاعدية بكل دقة؛ إعمالا لحكم المادة (3) من تنظيمها الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 03 / 01 / 1425هـ، التي جاء فيها ما نصه: «تتولى المؤسسة تنفيذ نظام التقاعد…»، كما تؤكد المؤسسة أن أموالها هي حق للمشتركين والمتقاعدين، بالتالي فهي تبذل العناية اللازمة في سبيل إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها بما يكفل سبل العيش الكريم للمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم، وذلك بمراعاة ما تقضي به الأنظمة المعنية من أحكام ونصوص وضوابط.
كما أن المؤسسة أنشأت لجنة مستقلة للنظر في التظلمات الخاصة بعملاء المؤسسة من المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم، تهدف إلى النظر في كافة ما يتم الاعتراض عليه من قرارات صادرة عن المؤسسة وفق صلاحياتها المنوطة، ووضعت المؤسسة إجراءات مراجعة وتدقيق لكافة العمليات التي تتم على المعاملات لديها قبل عملية الصرف وبعدها.
وفي هذا الصدد تود المؤسسة أن تؤكد على سلامة كافة إجراءاتها وتعاملاتها من الناحيتين القانونية والتنفيذية، وأنها تلتزم في ذلك بما جاء في أنظمة التقاعد المعنية من أحكام، وكان على الكاتبة مراعاة استسقاء المعلومات من الجهات الرسمية ومصادرها الموثوقة، حيث لم يسبق للكاتبة مراجعة المؤسسة والاستفسار منها بشأن ما تم طرحه من وقائع في المقال، والذي ورد فيه كثير من عدم الدقة والموضوعية والمهنية.
[ad_2]
Source link