▪︎ مجلس نيوز
>
أكد قانونيان لـ«عكاظ» أن أي طلب إعلان وظيفي يوجد فيه تمييز على المتقدم يعتبر مخالفاً لأحكام المادة الثالثة من نظام العمل الذي كفل المساواة. وحذرا من أي شكل من أشكال العنصرية إذ يحق لمن لم يتم ترشيحه بسبب التمييز التظلم لدى الوزارة أو قضاء المحاكم الإدارية. وأوضح المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي أن التمييز بحسب العمر في التوظيف مخالفة لنظام العمل إلا بوجود سبب مقنع، ويحظر على صاحب العمل «التمييز» بين العاملين في شروط وضوابط العمل، سواء أثناء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه مثل الجنس والإعاقة والسن وأي شكل من أشكال التمييز الأخرى إلا لأسباب موضوعية مقنعة مرتبطة بالوظيفة، وكفلت أنظمة المملكة الحق في العمل لكل قادر دون تمييز بأي شكل من الأشكال، إذ نص النظام الأساسي للحكم في مادته () «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرٍ عليه». كما نصت المادة الثالثة من نظام العمل والعمال التي عُدلت بموجب مرسوم فيهـ، لتكون بالنص الآتي: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه».>وأضاف العمودي أن نظام العمل نص في المواد9 و0 على عقوبات في حال مخالفة أحكامة بالغرامة على صاحب العمل ونصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية على أن «الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة»، كما حددت المادة (4) من النظام شروط شغل الوظيفة العامة، الذي يتم فيه الترشيح للوظائف الحكومية دون أي تمييز بين المواطنين سوى بالمؤهلات المتوافرة ودرجاتها، ويحق لمن لم يتم ترشيحه التظلم لدى الوزارة أو المحاكم الإدارية، وفي هذا الشأن أطلقت الوزارة مبادرات لمنع التمييز في التوظيف وحماية الحق في العمل وتعزيزه، لتكون جاذبة للشباب الباحثين عن عمل، وأطلقت الدولة مبادرات تمنع كل تمييز ومنها التمييز في التوظيف بحسب السن إلا لأسباب مقنعة مرتبطة بالوظيفة وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق الأنظمة والقرارات.
=”//www.az.m./ws/l/s&e&k””ow”/