▪︎ مجلس نيوز
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم لبس المرأة للعدسات الطبية الملونة للحاجة.
وقال الشيخ الخضير، ردا على سؤال بشأن حكم لبس المرأة للعدسة الطبية الملونة للحاجة، مع أنها قد تكتفي بغير الملوَّن.
أولًا: لبس العدسة الطبية للحاجة هذا ليس فيه إشكال، لكن بالنسبة للملونة إذا كانت بحيث تحتاج الزينة كما تَستعمل الأصباغ المباحة في وجهها فتلبسها للزينة لا بأس بذلك لا سيما إذا كانت تتزين لزوجها أو عند نسوة مثلها، وإلا فالأصل أن تكتفي بالقدر الذي يُحقق المصلحة.
وأضاف أن العدسات الملونة إن احتاجت للزينة في وقتٍ يُحتاج أن يَتزين فيه الناس كالأعياد والأفراح عند النساء فلا بأس، وكذلك عند زوجها مطلقًا، كما تتزين بالألوان والأصباغ المباحة.