▪︎ مجلس نيوز
فرضت اللائحة التنفيذية لنظام المرور بعد تعديلها غرامة قدرها 200 ألف ريال لمخالفة مزاولة النشاط من خلال منشأة دون الحصول على الترخيص، بإنشاء مدرسة لتعليم القيادة أو مزاولة مهنة تعليم القيادة.
وحددت اللائحة 32 مخالفة تستوجب الغرامات المالية حيال إنشاء أو تشغيل مدارس تعليم القيادة، فيما شددت على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها من نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة المنظمة لإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات.
لقراءة المزيد
أبرز المخالفات:
- مزاولة النشاط برخصة منتهية الصلاحية، غرامة 100 ألف ريال
- استغلال المنشأة في أعمال تتعارض مع النظام العام، غرامة 50 ألف ريال
- عدم الالتزام بالبرامج والمناهج التعليمية المعتمدة، غرامة مالية 50 ألف ريال
- التنازل للغير عن الترخيص قبل الحصول على موافقة المرور، غرامة 50 ألف ريال