• Latest
  • Trending

تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالشرابية

23 يونيو، 2020
من بائع سيارات إلى أمير.. فحص DNA يكشف سرّ نسب ملكي دام 26 عامًا

من بائع سيارات إلى أمير.. فحص DNA يكشف سرّ نسب ملكي دام 26 عامًا

25 أغسطس، 2026
طبيب يكشف أطعمة تساعد مرضى الضغط وأخرى يجب تجنبها لضبط القراءات

طبيب يكشف أطعمة تساعد مرضى الضغط وأخرى يجب تجنبها لضبط القراءات

25 أغسطس، 2026
يومان في باريس أعادا رسم الشراكة: مجلس استراتيجي يُدشَّن، أكثر من 22 اتفاقية، والقدية وأرامكو تحملان الرقمين الأكبر

يومان في باريس أعادا رسم الشراكة: مجلس استراتيجي يُدشَّن، أكثر من 22 اتفاقية، والقدية وأرامكو تحملان الرقمين الأكبر

25 أغسطس، 2026
“ترامب” يصعّد ضد كندا: “عواقب أسوأ بكثير” مع رسوم 50% وحرب تجارية متفاقمة

“ترامب” يصعّد ضد كندا: “عواقب أسوأ بكثير” مع رسوم 50% وحرب تجارية متفاقمة

25 أغسطس، 2026
مقتل 30 شخصاً في هجوم لعصابة مسلحة قرب عاصمة هايتي

مقتل 30 شخصاً في هجوم لعصابة مسلحة قرب عاصمة هايتي

25 أغسطس، 2026
السعودية تدشّن مركزًا ثقافيًا في باريس لتعزيز الحضور الدولي للثقافة والهوية الوطنية

السعودية تدشّن مركزًا ثقافيًا في باريس لتعزيز الحضور الدولي للثقافة والهوية الوطنية

24 أغسطس، 2026
برنت يفقد 2.35% رغم توتر هرمز.. والعقوبات الأمريكية تعيد النفط إلى واجهة المخاطر

برنت يفقد 2.35% رغم توتر هرمز.. والعقوبات الأمريكية تعيد النفط إلى واجهة المخاطر

24 أغسطس، 2026
اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوه البصري بعسير تستعرض مؤشرات الأداء للنصف الأول من 2026

اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوه البصري بعسير تستعرض مؤشرات الأداء للنصف الأول من 2026

24 أغسطس، 2026
عشوائية الفود ترك في مدينة أبها والأرضيات الترابية ضرر على المستهلك وتشوّه للمشهد الحضري

عشوائية الفود ترك في مدينة أبها والأرضيات الترابية ضرر على المستهلك وتشوّه للمشهد الحضري

24 أغسطس، 2026
غارات إسرائيلية تودي بحياة طفلين وآخرَين في غزة وسط تصاعد العمليات العسكرية

غارات إسرائيلية تودي بحياة طفلين وآخرَين في غزة وسط تصاعد العمليات العسكرية

24 أغسطس، 2026
السفير الإيراني في لبنان يطلب إقامة 6 أشهر كمواطن أجنبي بعد رفض اعتماده

السفير الإيراني في لبنان يطلب إقامة 6 أشهر كمواطن أجنبي بعد رفض اعتماده

24 أغسطس، 2026
53.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري السعودي الفرنسي خلال 5 سنوات

53.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري السعودي الفرنسي خلال 5 سنوات

24 أغسطس، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالشرابية

Majlis_News by Majlis_News
23 يونيو، 2020
in غير مصنف
0




قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشرابية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل السلك، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى .


البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، من إلقاء القبض على كل من ج.ع عاطل 22 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما “سرقة” والثانى م.ي.ع عاطل 25 سنة، وبحوزتهما دراجة نارية “بدون ترخيص” وبمناقشتهما عن مصدرها، اعترفا بسرقتها بأسلوب “توصيل الأسلاك”.


وأمكن التوصل إلى المجنى عليه، وباستدعائه تعرف على الدراجة النارية واتهمهما بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، كما أضاف المتهمين بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهما الإجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب.


ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا. الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل


1.. على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.


2.. على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.


3.. على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .


4.. على السرقات التى تحصل ليلا.


5.. على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.


6.. على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.


7.. على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.


8.. على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .



Source link

Previous Post

تجديد حبس سباك 15 يوما فى قضية ترويج مخدر الهيروين بالظاهر

Next Post

السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات بمدينة مشتول السوق بالشرقية

Next Post

السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات بمدينة مشتول السوق بالشرقية

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.