▪︎ مجلس نيوز
أكدت وزارة التجارة بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد الذي تضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لثلاثة أعوام اعتبارا من تاريخ القيد في السجل التجاري، إضافة إلى التخفيض للعامين التاليين، في خطوة من شأنها دعم رواد الأعمال والمنشآت، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة، فقد تم إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع، طالما كان هذا الفرع يحمل اسم السجل نفسه الذي يحمل اشتراكا قائما.
وأوضحت الوزارة أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل تكلفة بدء العمل التجاري.
وذكرت الوزارة أنه ابتداء من العام الرابع والخامس ستكون هنالك رسوم مخفضة، حيث ستكون 500 ريال للمؤسسات و200 ريال للشركات التي يكون رأسمالها أقل من 375 ألف ريال ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسة.
وهذا الأمر يجعل تكاليف بدء النشاط التجاري للأعوام الخمسة الأولى تنخفض للشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 96 في المائة، وللمؤسسات بين 33 في المائة إلى 75 في المائة.
ونصت اللائحة على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.
كما نصت اللائحة على أن يقدم طلب إنشاء أكثر من غرفة في منطقة إدارية واحدة إلى اتحاد الغرف، ويرفع الاتحاد توصيته وفقا للمعايير المشار إليها في النظام إلى الوزير للنظر في اعتمادها.
وحددت اللائحة عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي: (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتـركين فيها من (1) إلى 25 ألفا. (12) عضوا للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25001) إلى 50 ألفا. (15) عضوا للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50001) إلى 100 ألف. (18) عضوا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على 100 ألف.
كما بينت اللائحة أنه في حال كان من بين المترشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة أقارب، تكون المفاضلة بينهم بقرار من لجنة الانتخابات، وفق أربعة معايير هي أسبقية القيد في السجل التجاري، المؤهل العلمي، عدد أعوام الانتظام في سداد المقابل المالي للاشتراك في الغرفة، أسبقية الترشح.
ومنحت اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الحق لكل مترشح ورد اسمه في القائمة النهائية إقامة حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، ومع مراعاة خمسة ضوابط هي، التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير في حملاتهم الانتخابية، وأن يكون المترشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة، والتقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته، وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة، كما للمترشح الاشتراك مع مترشح آخر (فرد أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.
ويحظر على المترشح لانتخابات الغرف التجارية ما يأتي، الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية، والقيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها، واستخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.
ويحق للجنة الانتخابات إنذار واستبعاد أي مترشح يخالف أيا من الضوابط المنصوص عليها، وللمتضرر التظلم من ذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون، وتفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل.
وتستخدم وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإذا تعذر استخدامها لأي ظرف أو لأسباب تقدرها لجنة الانتخابات، فلها أن تتخذ ما تراه مناسبا لتمكين الناخبين من التصويت في الموعد المحدد والتمديد أو التأجيل متى توافرت الأسباب الموجبة لذلك.
ويعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة، حيث يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، حيث يقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء جهات استشارية لا تقل عن (خمسة)، وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها، وتختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد، وترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.
ولا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاثة) أعوام متتالية، ويجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف، ويكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (4) من المادة (39) من النظام، الحصول على (60 في المائة) من إجمالي درجة التقييم.
ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بحسب عدد المشتركين فيها وفقا لما يأتي (عضو واحد) للغرفة التي يكون عدد المشتـركين فيها من (1) إلى 25 ألفا. (عضوان) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25001) إلى 50 ألفا. (ثلاثة أعضاء) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50001) إلى 100 ألف. (أربعة أعضاء) للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على 100 ألف.
ونصت اللائحة على أن تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد لجنة باتحاد الغرف تسمى (لجنة تسوية الخلافات)، لحل أي خلافات تنشأ بين غرفتين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، وذلك وفقا لما يأتي: تتألف اللجنة من (خمسة) أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف أو من ينيبه، يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتزامن مدة عضوية اللجنة مع دورة رئيس اتحاد الغرف ونائبيه، بحيث يعاد اختيار الأعضاء في بداية كل دورة.
أما إذا كان أحد أعضاء اللجنة طرفا في أي من الخلافات القائمة، فلا يجوز له المشاركة في أعمال وقرارات اللجنة المتعلقة بهذا الخلاف.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اتحاد الغرف، ويجوز باتفاق الأعضاء عقدها بالغرف أو في أي مكان آخر، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور (ثلاثة) أعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه.
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد العاملين في الاتحاد على أن يكون متخصصا في الأنظمة، ويقوم بالتحضير لأعمالها ومراعاة سرية مداولاتها وتوصياتها وتوثيق اجتماعاتها وأداء ما يلزم لقيام اللجنة بأعمالها على أكمل وجه، وله حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على القرارات أو التوقيع على المحاضر.
وللجنة الحق في الاجتماع مع كل أو بعض أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو أكثر أو من تراه من ذوي العلاقة، بهدف المعالجة والوصول إلى تسوية ودية منهية للخلاف، وفي جميع الأحوال، يتم الرفع بما تنتهي إليه اللجنة إلى الوزير مع التوصيات المقترحة.











