• Latest
  • Trending

استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى اتهام عاطل بسرقة ربة منزل بالإكراه بالساحل

12 يونيو، 2020
القيادة تعزّي رئيس جمهورية تيمور الشرقية في وفاة الرئيس السابق 

القيادة تعزّي رئيس جمهورية تيمور الشرقية في وفاة الرئيس السابق 

26 يونيو، 2026
الرئيس الأمريكي يهدد أوروبا برسوم 100% بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

الرئيس الأمريكي يهدد أوروبا برسوم 100% بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

26 يونيو، 2026
القبض على مخالف من الجنسية المصرية لتهريبه 353 ألف قرص من الإمفيتامين في تبوك 

القبض على مخالف من الجنسية المصرية لتهريبه 353 ألف قرص من الإمفيتامين في تبوك 

26 يونيو، 2026
الرئيس اللبناني: "اتفاق الإطار" يضمن سيادة دولة لبنانية "لا شريك لها"

الرئيس اللبناني: "اتفاق الإطار" يضمن سيادة دولة لبنانية "لا شريك لها"

26 يونيو، 2026
بتصاميم هندسية حديثة.. الشلالات الصناعية في نجران وجهة جاذبة للمتنزهين خلال الصيف

بتصاميم هندسية حديثة.. الشلالات الصناعية في نجران وجهة جاذبة للمتنزهين خلال الصيف

26 يونيو، 2026
انسحاب إسرائيلي وجدول زمني متدرج.. تفاصيل الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية

انسحاب إسرائيلي وجدول زمني متدرج.. تفاصيل الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية

26 يونيو، 2026
«التجارة» تحذر من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة

«التجارة» تحذر من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة

26 يونيو، 2026
مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية يحقق مؤشرات متقدمة في الاستدامة وكفاءة الموارد

مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية يحقق مؤشرات متقدمة في الاستدامة وكفاءة الموارد

26 يونيو، 2026
توقيع اتفاق إطارى مشترك بين لبنان والاحتلال

توقيع اتفاق إطارى مشترك بين لبنان والاحتلال

26 يونيو، 2026
أمريكا تسلم باكستان 22 إيرانياً من طاقم ناقلة نفط محتجزة

أمريكا تسلم باكستان 22 إيرانياً من طاقم ناقلة نفط محتجزة

26 يونيو، 2026
سفارة المملكة في تركيا تحذر من احتمالية حدوث سيول وفيضانات

سفارة المملكة في تركيا تحذر من احتمالية حدوث سيول وفيضانات

26 يونيو، 2026
ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف سفن في هرمز

ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف سفن في هرمز

26 يونيو، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى اتهام عاطل بسرقة ربة منزل بالإكراه بالساحل

Majlis_News by Majlis_News
12 يونيو، 2020
in غير مصنف
0




أمرت نيابة الساحل، بإستدعاء ضابط التحريات للاستماع لأقواله، فى واقعة ضبط عاطل متهم بسرقة ربة منزل بالإكراه.


 


وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عاطل أثناء سرقته سيدة  بالإكراه داخل غرفة بالساحل، وحرر محضر بالواقعة.


 


وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، باستبيان الأمر تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه فى عديد من القضايا آخرها “سرقة”وبحوزته (مبلغ مالى- سلاح أبيض “كاتر”).


 


وبسؤال المجنى عليهما (حارس عقار وزوجة) قررت الثانية بأنها حال تواجدها داخل الغرفة سكنها فوجئت بقيام المتهم بالدخول للغرفة وتهديدها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته واستولى منها على المبلغ المالى المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار فقامت وزوجها بالاستغاثة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة  عقب مشاهدته لباب الغرفة غير محكم الغلق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


 


ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.


 


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


 


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


 


الظروف المخففة لعقوبة السرقة


 


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


 


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.



Source link

Previous Post

النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول حيازة عاطل 400 جرام حشيش

Next Post

الكاميرات كشفت ملامح سارقة أجهزة الكمبيوتر من مدرسة بالسيدة زينب

Next Post

الكاميرات كشفت ملامح سارقة أجهزة الكمبيوتر من مدرسة بالسيدة زينب

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.