▪︎ مجلس نيوز
حددت 28 مادة القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، التي وافق مجلس الوزراء عليها أخيرا، وذلك وفق معايير عادلة وواضحة، تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال.
وشددت القواعد التي نشرت تفاصيلها جريدة “أم القرى”، أمس، على ضرورة ألا يقل الأجر الأساسي أو الفعلي الذي سيتقاضاه الموظف المحول عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
وأشارت إلى صرف مستحقاته المالية – إن وجدت – إضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس 16 في المائة من راتبه الأساسي لكل عام من أعوام خدمته، ولكل جزء من العام، بما يتناسب مع ذلك، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له أربعة رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
وذلك فضلا عن تعويضه عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
وأتاحت القواعد الإعارة إلى الجهة المحول إليها في النشاط الأساسي للجهة، وللتخصصات النادرة أو التي لها أهمية كبيرة، لقيامها بعملها، على ألا تزيد المدة على عامين.
وأكدت القواعد أن تكون عقود جميع العمال الذين انتقلت خدماتهم إليها محددة المدة بما لا يقل عن عامين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها، ألا تنهي عقد عمل أي من العمال خلال العامين الأولين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.
وتضمن التنظيمات، تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من أربع جهات حكومية تتولى إعداد دراسات اكتوارية متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص، التي يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح آليات سداد هذه التكاليف.
وتسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول، وفي الأجهزة أو في الخدمات الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التخصيص، بحسب الحال.
وفي تفاصيل القواعد، يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة “الثالثة” من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية وهي كالتالي: من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25) عاما، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين خيارين.
وتمثل الخياران، في تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (18)، والمادة (23)، من نظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناء على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
أما من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (25) عاما فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين خيارين هما إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (18) من نظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وفي كل الأحوال الواردة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
وتعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، عند انتقاله، وفق ترتيبين، أولهما صرف مستحقاته المالية – إن وجدت – إضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16 في المائة) من راتبه الأساسي لكل عام من أعوام خدمته (ولكل جزء من العام بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، أو يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
ونصت المادة “السادسة”، على معاملة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق ترتيبات.
وتمثلت في استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها – بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (عاما) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته – بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية – إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة – وذلك في أضيق الحدود-.
وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوما كاملا في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع، للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهی خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
كما يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق ترتيبات، أولها من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25) عاما، يخير بين خيارين هما تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (18)، والمادة (23)، من نظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ومن تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (25) عاما فأكثر، يخير بين خيارين هما إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (18) من نظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وبحسب المادة “السابعة”، تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق ترتيبين أولهما صرف مستحقاته المالية – إن وجدت – إضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16 في المائة) من راتبه الأساسي لكل عام من أعوام خدمته (ولكل جزء من العام بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، وثاني هذه الترتيات التعويض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
وفيما يتعلق بنظام الإعارة، أوضحت المادة (21) أن تكون الإعارة إلى الجهة المحول إليها في النشاط الأساسي للجهة وللتخصصات النادرة أو التي لها أهمية كبيرة لقيامها بعملها، وذلك في أضيق الحدود، وفق ما تتفق عليه اللجنة الإشرافية والجهة المشرفة، مع مراعاة ألا تزيد مدة الإعارة على (عامين).
وذلك علاوة على أن تتحمل الجهة المحول إليها الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي للمعار، والنسبة التي يتحملها صاحب العمل من اشتراكاته التقاعدية، بحسب الأحوال.
وذلك مع مراعاة ألا يقل الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة، وألا يقل الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة، وأن تضع الجهة المحول إليها استراتيجية التدريب والتأهيل اللازمين – سواء النظري أو التطبيقي – للمعار.
وبحسب المادة (22)، تقوم الجهة المختصة أو الجهة المشرفة، بناء على صدور قرار التحول أو قرار التخصيص، – بحسب الحال – بإبلاغ جميع الموظفين والعمال لديها بالإجراءات والآليات والتدابير التي ستقوم باتخاذها، ومضمون قرار التحول أو قرار التخصيص.
وذلك علاوة على التاريخ المحدد أو المتوقع لتنفيذ التحول أو التخصيص، والآثار النظامية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التحول أو التخصيص.
فيما نصت المادة (23) على أن تكون عقود جميع العمال – الذين انتقلت خدماتهم إليها – محددة المدة بما لا يقل عن (عامين) من تاريخ انتقال خدماتهم إليها، وألا تنهي عقد عمل أي من العمال – الذين انتقلت خدماتهم إليها – خلال العامين الأولين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.
وبحسب المادة (24)، يكون اختصاص الفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات، أمام المحاكم الإدارية، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئا بناء على علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية.
في حين أشارت المادة (25) إلى أن تحدد الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية – بحسب الحال – مدة مرحلة تطبيق القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال في القطاعات والأجهزة والخدمات المشمولة في أي منها، التي يصدر في شأنها قرار التحول أو قرار التخصيص، على ألا تتجاوز (ثلاثة) أعوام من تاريخ صدور القرار.
بينما أشارت المادة (26)، إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهة المختصة أو الجهة المشرفة – بحسب الحال – تتولى إعداد دراسات اكتوارية متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص، والتي يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح آليات سداد هذه التكاليف.
وترفع اللجنة الفنية ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص، لاتخاذ ما يلزم. وللجنة دعوة من ترى الاستعانة بمشاركته من الجهات الأخرى.
وعلى الجهة المشرفة أو الجهة المختصة – بحسب الحال – تزويد اللجنة الفنية – المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة – بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال لديها التي تتطلبها الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شهرا) من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص.
ونصت المادة (28)، على أن تحل القواعد والترتيبات محل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1429/6/18.