• Latest
  • Trending

الغدر المالي .. خيانة الأمانة | مجلس نيوز

1 يونيو، 2021
«آيكير» بالرياض يرسّخ حضوره دولياً في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تحت رعاية اليونسكو

«آيكير» بالرياض يرسّخ حضوره دولياً في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تحت رعاية اليونسكو

5 أغسطس، 2026
رئيس «سدايا»: اعتماد نظام مركز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يعزز ريادة المملكة عالميًا

رئيس «سدايا»: اعتماد نظام مركز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يعزز ريادة المملكة عالميًا

5 أغسطس، 2026
بعد وفاة شخصين في أمريكا.. “السيكلوسبورا” يثير القلق.. هل يشكل خطراً على السعودية؟

بعد وفاة شخصين في أمريكا.. “السيكلوسبورا” يثير القلق.. هل يشكل خطراً على السعودية؟

5 أغسطس، 2026
«الأرصاد»: حرارة تبلغ 47 درجة وأمطار رعدية ورياح تحدّ من الرؤية اليوم

«الأرصاد»: حرارة تبلغ 47 درجة وأمطار رعدية ورياح تحدّ من الرؤية اليوم

5 أغسطس، 2026
باريس تكشف عن أول قميص رسمي في تاريخ كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية

باريس تكشف عن أول قميص رسمي في تاريخ كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية

5 أغسطس، 2026

علماء يكشفون الحجم الحقيقي لأكبر مجرة في الكون بدقة غير مسبوقة

5 أغسطس، 2026
إيران تخفف موقفها بشأن “هرمز” وتدرس مشاركة أوروبية في إزالة الألغام

إيران تخفف موقفها بشأن “هرمز” وتدرس مشاركة أوروبية في إزالة الألغام

5 أغسطس، 2026
طرابزون سبور يُعلن رسمياً التعاقد مع محمد صلاح

طرابزون سبور يُعلن رسمياً التعاقد مع محمد صلاح

5 أغسطس، 2026
مجلس الوزراء: تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة

مجلس الوزراء: تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة

5 أغسطس، 2026
مجلس الوزراء يوافق على 15 قرارًا.. شراكات دولية وتمديد مهلة توثيق التصرفات العقارية

مجلس الوزراء يوافق على 15 قرارًا.. شراكات دولية وتمديد مهلة توثيق التصرفات العقارية

5 أغسطس، 2026
النفط يهوي أكثر من 5% إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع

النفط يهوي أكثر من 5% إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع

5 أغسطس، 2026
” سنتكوم” تنفي إغلاق مضيق هرمز: 1000 سفينة عبرت بأمان والقوات الأمريكية تؤمّن الملاحة

” سنتكوم” تنفي إغلاق مضيق هرمز: 1000 سفينة عبرت بأمان والقوات الأمريكية تؤمّن الملاحة

5 أغسطس، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

الغدر المالي .. خيانة الأمانة | مجلس نيوز

Majlis_News by Majlis_News
1 يونيو، 2021
in اخبار عامه
0

▪︎ مجلس نيوز

تحتوي المعاملات المالية على العديد من التصرُّفات في الأموال، والتي يجري كثيرٌ منها على مبدأ الأمانة، خاصةً في الميدان التجاري الذي يعتمد وجوداً وعدماً على الثقة.

ومن هذا المنطلق، فإنَّ هذه المعاملات تحتوي على شخصَيْن؛ الأول يُسلِّم المال على سبيل الأمانة للثاني، الذي يتوجَّب عليه التعامل مع هذا المال على أنَّه مال الغير؛ حيث يجب على المُؤْتَمَنِ التصرُّف بالمال كما يريد صاحب المال، وفي حدود ما منحه من صلاحياتٍ.

لكن ضعف الضمير قد يَدفَعُ الشخص نحو الاستئثار بالمال الذي سُلِّم إليه على سبيل الأمانة، ضارباً عرض الحائط بمبادئ النزاهة والثقة، ومُبادِلَاً الأمانة بالخيانة.
والمشكلة الحقيقية في هذه الجريمة، أنَّها تجري بطريقة “الغدر”، فمهما كان صاحب المال حَذِرَاً، إلاَّ أنَّه مُضطرٌّ لوجود بعض الأشخاص المؤتَمَنِينَ لديه؛ فالتاجر يحتاج إلى محاسبٍ، والمؤسَّسة تَحتاجُ إلى معتمدِ صرفٍ للرواتب، وهكذا.

بالتالي، فإنَّ تسليم الأموال للأشخاص المؤتَمَنِينَ لا يكون من باب قِلَّةِ الحذر أو الوقوع ضحية للاحتيال كما في جريمة النصب، بل إنَّ تسليم المال لهؤلاء يُعتَبَرُ أمراً ضرورياً لجريان العمليات التشغيلية في أيِّ مشروعٍ.

فإذاً، الفرق بين جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة يتمثَّل في:
*طريقة وصول المال للمجرم؛ ففي الاحتيال يتمُّ تسليم المال بالاحتيال بعد خداع الضحية، بينما يقوم الضحية بتسليم المال بشكلٍ طبيعيٍّ لخائن الأمانة.

*وجود تصريح بالشخصية من المجرم، فالمحتال قد يتقمَّص شخصيةً وهميةً أو يَنتَحِلُ هوية شخصٍ آخر بغرض سلب مال الغير بالحيلة، أمَّا خائن الأمانة فهو يستلم الأموال بشخصيته المعروفة من الضحية، ثم يقوم بالجريمة.

بناءً عليه، فلا تَقِلُّ جريمة خيانة الأمانة خطورةً عن الاحتيال، هذا إذا لم نقلْ أنَّها أكثرُ خطورةً، لأنَّها تَفضَحُ نزوعاً إجرامياً جريئاً على القانون والنظام، كما أنَّها –في حال انتشارها- قد تضرُّ بسمعة العاملين في مجال المحاسبة ومعتمدي الصرف، وهو ما يعكس صورةً سلبيةً عن بيئة الأعمال، ويرخي بظلالٍ قاتمةٍ على الوسط التجاري.

ولهذا، فقد تنبَّه نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة لعام 1442هــ لهذه الجريمة، وجاء نصُّ التجريم كالتالي:
“يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام” (م/2).

يمكننا تحليل أركان هذه الجريمة كالتالي:
الركن المادي:
*الاستيلاء دون وجه حقٍّ؛ أي نَقْلُ المؤتَمَن على ملكية المال الخاص إلى نفسه بشكلٍ غير مشروعٍ بالمخالفة لإرادة صاحب المال، وهنا لا يكون الاستيلاء على المال عنوةً أو بالحيلة، لكن يكون الاستيلاء بعد استلام المال بموجب طبيعة الوظيفة (مثل معتمد صرف الرواتب) أو بموجب طبيعة العلاقة التعاقدية (مثل الشراكة أو الوكالة، وما شابه).

*وفي جميع الأحوال، تخرج جريمة اختلاس المال العام من نطاق هذه الجريمة.

*التصرُّف بسوء نية، كأن يقوم المُؤتَمَنُ ببيع منزل الغير مرَّتين إلى مُشتَرِيَيْن بشكلٍ غير مشروعٍ، في الوقت الذي كان المُؤتَمَنُ مُوكَّلاً ببيع المنزل لشخصٍ واحدٍ كما تفرض الأنظمة.

*إحداث الضرر العَمْدِيِّ، كأن يقوم المستعير للعقار الزراعي، المؤتمن عليه، بملء العقار بالحجارة وغيرها من الأشياء التي تُعيِقُ تقليب التربة ونثر البذار والحصاد، ذلك بغرض الإضرار بصاحب الأرض الذي يُريدُ استعادة الأرض بعدما انتهت فترة الإعارة.

الركن المعنوي:
يُشتَرَطُ أن يكون الاستيلاء أو التصرف أو الإضرار قد صدر من المجرم عمداً، لكن لا يُشتَرَطُ أيُّ قصدٍ جنائيٍّ خاصٍّ؛ فلا يُشتَرَطُ مثلاً أن تكون غاية الشريك خائن الأمانة الإضرار بالتوازن المالي للمنشأة التي استولى على حِصَّة أحد الشركاء فيها، بل إنَّه قد يستمرُّ بالعمل وقد تزداد الشركة قوة، ورغم ذلك يعتبر الشريك المستولي على حصة شريكه، خائناً للأمانة.

العلاقة السببية:
يجب أن يكون الاستيلاء أو التصرُّف أو الإضرار قد تمَّ بفعل خائن الأمانة، أمَّا إذا قامت أدلَّةٌ على أنَّ الأموال احترقت بغير عِلمِ المتَّهم مثلاً، أو أنَّ شخصاً آخر قد قام بسرقتها دون أية اشتراكٍ جرميٍّ بينهما، فلا يقوم التجريم حينئذٍ.

وبالمحصِّلة، فعلى الرغم من أنَّ النظام قد نوَّع في الأفعال الجرمية، وسهَّل قيام التجريم بعدم اشتِرَاطِهِ لركنٍ معنويٍّ خاصٍّ، إلاَّ أنَّ عقوبة هذه الجريمة قد تكون غير رادعةٍ.

حيث إنَّ:
*عقوبة جريمة خيانة الأمانة تقلُّ من حيث المدة القصوى للحبس عن جريمة الاحتيال (5 خيانة – 7 احتيال)، رغم أنَّ خطورة الخيانة في الأوساط المالية كانت تستوجب تساوِيَاً في العقوبة أو حتى تشديداً لحَدِّهَا الأعلى عن الاحتيال.

*عقوبة الحبس جاءت تخييريةً للمحكمة، حيث يحقُّ لها الجمع بين عقوبَتَي الحبس والغرامة، أو فرض إحداها؛ وهو ما يعني إمكانية فرض عقوبة الغرامة فقط على خائن الأمانة، وهذا لا يصبُّ في خانة الردع الجزائي المطلوب.

بناءً عليه، نقترح:
* تشديد عقوبة خيانة الأمانة، خاصَّة إذا كانت تنصبُّ على تعاملٍ تجاريٍّ من جهة.
*الجمع بين عقوبَتَي الحبس والغرامة بعد التجريم بشكلٍ دائمٍ من جهة أخرى.

Source

Tags: الأمانةالغدرالماليخيانةمجلسنيوز
Previous Post

الهند تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا منذ 8 أبريل | مجلس نيوز

Next Post

بوادر إيجابية – صحيفة مال | مجلس نيوز

Next Post

بوادر إيجابية - صحيفة مال | مجلس نيوز

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.