▪︎ مجلس نيوز
وفيما يختص بشرط الحصول على رخصة مزاولة نشاط نقل البضائع وضرورة توفير الحد الأدنى من عدد مربكات الشحن المنفردة أو القاطرات بما لا يقل عن 10 مركبات؛ سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو بإيجار تمويلي، فإن التعديلات شملت أن يقوم رئيس الهيئة بتحديد آلية توفير الحد الأدنى من المركبات والجدول الزمني الواجب تشغيلها من قبل منشآت ريادة الأعمال، ويراعى في التدرج سنوياً إدخال المركبات في النشاط وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب.
وألغت التعديلات الغرامة التي كانت تفرض سابقاً بقيمة 500 ريال في حال عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة، مع إلغاء شروط ضرورة توفير بطاقة التشغيل ضمن الوثائق التي يجب وجودها داخل الشاحنة.
ورفعت التعديلات التي أقرها وزير النقل فترة الاعتراض للمرخصين إلى 60 يوماً لدى (لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري) بدلاً من الفترة المقررة سابقاً المقدرة بـ14 يوماً، مع مضاعفة فترة التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً.