▪︎ مجلس نيوز
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
التعريفات
أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)
وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
الباب الثاني
منع التلاعب بالسوق
المادة الثانية:
منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل
أ) يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
ب) يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي:
1) انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
2) سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
ج) ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذه المادة عند قيام أي شخص بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية باستخدام أي وسيلة كانت، بما في ذلك استخدام الأدوات التقنية لإنشاء الأوامر وإدخالها آلياً بناءً على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً.
المادة الثالثة:
التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً
أ) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:
1) إجراء صفقة تداول وهمي.
2) الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها.
3) الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها.
ب) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية:
1) تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.
2) إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية.
3) إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية.
4) شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد.
5) بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص.
6) إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:
وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.
تحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.
التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري.
إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.
إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
التأثير في سعر ورقة مالية أخرى.
ج) لا تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعَدّ من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:
1) شراء الشركة لأسهمها إذا كان ذلك وفقاً لأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
2) شراء مدير الاستقرار السعري للأسهم إذا كان ذلك وفقاً لأحكام التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.
3) شراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية إذا كان ذلك وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
الباب الثالث
التداول بناء على معلومات داخلية
المادة الرابعة:
مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية
أ) لأغراض تطبيق أحكام المادة الخمسين من النظام وأحكام هذا الباب:
1) يشترط أن تكون الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة.
2) يقصد بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للجمهور.
3) يعتبر أي شخص متداولاً بشكل مباشر في ورقة مالية في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه.
إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق.
4) يعتبر أي شخص متداولاً بشكل غير مباشر في ورقة مالية في أي من الحالات الآتية:
إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر.
إذا قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخصاً من أقاربه أو شخصاً تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية.
إذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة.
5) يعتبر التداول تداولاً بناء على معلومات داخلية إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
ب) يعني الشخص المطلع على وجه التحديد أياً ممن يأتي بيانه:
1) عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
2) عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
3) شخص مفوض أو موكل على حساب أُدخلت أو ستُدخَل لصالحه الأوامر التي تُعَدّ معلومات داخلية.
4) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
5) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات:
من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
أو من خلال مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
أو من خلال شخص يملك حساباً أُدخلت أو ستُدخَل لصالحه الأوامر التي تُعَدّ معلومات داخلية.
أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات.
أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات.
6) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات:
من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
أو من خلال مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
أو من خلال شخص يملك حساباً أُدخلت أو ستُدخَل لصالحه الأوامر التي تُعَدّ معلومات داخلية.
أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
ج) تعني المعلومات الداخلية على وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها الآتي:
1) أن تتعلق بورقة مالية، أو بأوامر مدخلة أو ستُدخل عليها.
2) ألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر.
3) أن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية أو قيمتها.
المادة الخامسة:
حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية
أ) يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
ب) يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها بأي وسيلة كانت، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
ج) دون الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة وبأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الإفصاح عن أوامر العميل لغرض التفاوض على صفقة خاصة لحساب ذلك العميل، شريطة تحقق الآتي:
1) أن يكون الإفصاح في مصلحة العميل لإتمام الصفقة.
2) الحصول على موافقة العميل المسبقة، وتوثيقها.
المادة السادسة:
حظر التداول بناء على معلومات داخلية
أ) يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية.
ب) يحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.
الباب الرابع
البيانات غير الصحيحة
المادة السابعة:
حظر التصريح ببيانات غير صحيحة
يحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابةً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، بما في ذلك المعلومات المالية، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجام عن ممارستها، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل.
المادة الثامنة:
الإشاعات
أ) يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل.
ب) ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر.
المادة التاسعة:
مفهوم البيانات غير الصحيحة
أ) يعتبر أي شخص مصرحاً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية في أي من الحالات الآتية:
1) إذا صرح ببيان غير صحيح أو غير دقيق بشأن أحد عناصره الجوهرية.
2) إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان غير صحيح أو غير دقيق في أي من عناصره الجوهرية.
3) إذا صرح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية.
4) إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية.
5) إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان.
ب) الواقعة الجوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم بها المستثمر لأثرت بشكل جوهري على سعر أو قيمة الورقة المالية التي اشتراها أو باعها.
المادة العاشرة:
المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة
لأغراض تطبيق المادة السادسة والخمسين من النظام وأحكام هذا الباب:
أ) يكون الشخص مسؤولاً عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا قام ذلك الشخص بتقديم بيان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية، وتم تقديم ذلك البيان:
1) لغرض تحقيق ربح أو منفعة تجارية.
2) وبشأن شراء ورقة مالية أو بيعها.
ب) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أن يثبت:
1) أنه لم يكن يعلم أن البيان كان غير صحيح.
2) وأنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم بعدم صحة البيان، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
3) وأن الشخص الذي صرح بالبيان غير الصحيـح كان يعلم، أو كان على دراية بأن هناك احتمالاً كبيراً، بأن البيان كان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية.
ج) يكون الشخص مسؤولاً عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا كان ذلك الشخص ملزماً بالتصريح ببيان بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، وأغفل التصريح بذلك البيان شريطة أن:
1) تتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها.
2) وأن ما تم إغفاله يتعلق بواقعة جوهرية.
د) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة أن يثبت:
1) أنه لم يكن على علم بإغفال البيان.
2) وأنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقاً بإغفال التصريح بالبيان، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
الباب الخامس
سلوك مؤسسات السوق المالية
المادة الحادية عشرة:
التصرف في حال تلاعب العملاء والتداول بناء على معلومات داخلية
أ) يحظر على كل من مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل:
1) يتلاعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية.
2) أو يعتبر متلاعباً في السوق أو متداولاً بناء على معلومات داخلية في سوق أخرى في حالة تطبيق هذه اللوائح على تلك السوق.
3) أو يعتبر مخالفاً للنظام أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة.
ب) عندما تقرر مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب توثيق ظروف وأسباب القرار كتابة، ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام.
ج) دون الإخلال بأحكام هذه المادة، في حال قبول أو تنفيذ مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل لأمر عميل، ثم توافرت لدى مؤسسة السوق المالية أو الشخص المسجل أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن العميل يُعَدّ مخالفاً للنظام أو اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بأي قرار تتخذه بموجب هذه المادة لمدة عشر سنوات من تاريخ القرار.
المادة الثانية عشرة:
أولوية العملاء
يجب على مؤسسة السوق المالية أو الشخص المسجل تنفيذ أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر يخص ذات الورقة المالية للحساب الخاص بأي منهما.
المادة الثالثة عشرة:
التنفيذ في الوقت المناسب
إذا قبلت مؤسسة سوق مالية أمر عميل أو قررت حسب تقديرها تنفيذ أمر عميل، يجب عليها أن تنفذ الأمر حالما يصبح ذلك عملياً تبعاً للظروف السائدة.
المادة الرابعة عشرة:
التنفيذ بأفضل الشروط
أ) عندما تتعامل مؤسسة سوق مالية مع عميل أو لحساب عميل، يجب عليها أن تقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط.
ب) تعتبر مؤسسة السوق المالية قد نفذت الأمر بأفضل الشروط في أي من الحالتين الآتيتين:
1) أن تكون قد تأكدت من تنفيذ الأمر بالسعر الأفضل السائد في السوق أو الأسواق ذات العلاقة وبحسب حجم الأمر عند تصرفها بصفتها وكيلاً.
2) أن تكون قد نفذت الصفقة بسعر أفضل للعميل مقارنة بما كان يمكن أن يحصل عليه لو تم تنفيذ الأمر وفقاً للفقرة السابقة عند تصرفها بصفتها أصيلاً.
المادة الخامسة عشرة:
التخصيص في الوقت المناسب
يجب على مؤسسة السوق المالية عند تنفيذها صفقة بناءً على أمر من عميل أن تتأكد من تخصيصها لحساب ذلك العميل من غير تأخير. كما يجب عليها في حالة التنفيذ بناء على تقديرها واختيارها أن تتأكد من تخصيص الصفقة دون تأخير لحساب العميل الذي قررت مؤسسة السوق المالية تنفيذ الصفقة لحسابه.
المادة السادسة عشرة:
الوساطة المضرة لمصلحة العميل
يحظر على مؤسسة السوق المالية في سياق إدارة أعمال العميل أن تقدم مشورة للعميل للتعامل، أو أن تسعى لإقناعه بالتعامل، أو أن تتعامل أو تقوم بترتيب تعامل في صفقات إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن ذلك التعامل يضر بمصلحة العميل من حيث عدد وتكرار صفقات التداول، وذلك بالنظر إلى أهداف العميل الاستثمارية ومركزه المالي وحجم وطبيعة حسابه.
المادة السابعة عشرة:
تجميع أوامر العملاء
أ) لا يجوز لمؤسسة سوق مالية تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بمؤسسة السوق المالية نفسها إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية متداولة في السوق المالية السعودية؛ ما لم يتم ذلك وفقاً لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
ب) إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية غير متداولة في السوق المالية السعودية، يجوز لمؤسسة سوق مالية تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بمؤسسة السوق المالية نفسها عند تحقق الآتي:
1) تزويد مؤسسة السوق المالية العميل بشرح كتابي لمحاسن ومساوئ التجميع وحصولها على موافقة العميل كتابةً على تجميع الأوامر.
2) تأكد مؤسسة السوق المالية من عدم تضرر عميل من تجميع أوامره.
3) حصول أوامر العملاء المجمعة على متوسط سعر تنفيذ جميع الأوامر المنفذة.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع سياسة مكتوبة تحدد فيها أسلوب توزيع صفقات التداول على أوامر العملاء وأوامر الأصيل.
المادة الثامنة عشرة:
التعامل السابق لنشر البحوث
أ) عندما تنوي مؤسسة سوق مالية، أو تعلم بأن شخصاً تابعاً لها ينوي أن يصدر لعميل أو عملاء توصية استثمارية أو بحثاً أو دراسةً أو تحليلاً يتعلق بورقة مالية، فإنه مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على مؤسسة السوق المالية ألا تقوم عن سابق علم بالتداول لحسابها الخاص في تلك الورقة المالية أو في أي ورقة مالية ذات علاقة إلا بعد إعطاء العملاء الذين صدرت لهم التوصية أو البحث فرصة معقولة لاتخاذ موقف بشأنها.
ب) يجوز لمؤسسة سوق مالية أن تقوم بصفقة تداول لحسابها الخاص إذا كان من غير المتوقع منطقياً أن تؤثر التوصية أو البحث أو الدراسة أو التحليل على سعر الورقة المالية المعنية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
المادة التاسعة عشرة:
حظر التعامل بما يتعارض مع فحوى التوصية
عندما تصدر مؤسسة السوق المالية أو أي شخص تابع لها لعميل أو عملاء توصية استثمارية أو بحثاً أو دراسةً أو تحليلاً يتعلق بورقة مالية، يحظر عليها:
1) تقديم المشورة لعميل أو التداول لحساب عميل بعكس التوصية، ما لم تفصح مؤسسة السوق المالية للعميل قبل تقديم المشورة أو التداول، عن التوصية وعن تضارب المصالح المحتمل بين مؤسسة السوق المالية والعميل.
2) التداول لحسابها الخاص في تلك الورقة المالية بعكس التوصية، ما لم يكن هناك أسباب معقولة تدعو لذلك التداول.
الباب السادس
المسؤولية عن تصرفات الآخرين
المادة العشرون:
المسؤولية عن تصرفات الآخرين
عندما يتبين أن شخصاً عند تصرفه نيابة عن شخص آخر، قد خالف أحكام النظام، أو لوائحه التنفيذية فيما يتعلق بالتلاعب في السوق، أو التداول بناء على معلومات داخلية، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، وكان خاضعاً لتوجيهات الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه، فإن هذا الشخص الأخير يكون مسؤولاً وعرضة لأي جزاءات تطبق على الشخص الذي قام بالتصرف إلا إذا كان الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه:
1) قد اتخذ خطوات معقولة لمنع مخالفة أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
2) ولم يأذن بالتصرفات موضوع المخالفة.
الباب السابع
النشر والنفاذ
المادة الحادية والعشرون:
النشر والنفاذ
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.