• Latest
  • Trending

حبس عاطل متهم بقتل شقيقه فى الوراق

5 يونيو، 2020
القيادة تعزّي رئيس جمهورية تيمور الشرقية في وفاة الرئيس السابق 

القيادة تعزّي رئيس جمهورية تيمور الشرقية في وفاة الرئيس السابق 

26 يونيو، 2026
الرئيس الأمريكي يهدد أوروبا برسوم 100% بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

الرئيس الأمريكي يهدد أوروبا برسوم 100% بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

26 يونيو، 2026
القبض على مخالف من الجنسية المصرية لتهريبه 353 ألف قرص من الإمفيتامين في تبوك 

القبض على مخالف من الجنسية المصرية لتهريبه 353 ألف قرص من الإمفيتامين في تبوك 

26 يونيو، 2026
الرئيس اللبناني: "اتفاق الإطار" يضمن سيادة دولة لبنانية "لا شريك لها"

الرئيس اللبناني: "اتفاق الإطار" يضمن سيادة دولة لبنانية "لا شريك لها"

26 يونيو، 2026
بتصاميم هندسية حديثة.. الشلالات الصناعية في نجران وجهة جاذبة للمتنزهين خلال الصيف

بتصاميم هندسية حديثة.. الشلالات الصناعية في نجران وجهة جاذبة للمتنزهين خلال الصيف

26 يونيو، 2026
انسحاب إسرائيلي وجدول زمني متدرج.. تفاصيل الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية

انسحاب إسرائيلي وجدول زمني متدرج.. تفاصيل الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية

26 يونيو، 2026
«التجارة» تحذر من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة

«التجارة» تحذر من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة

26 يونيو، 2026
مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية يحقق مؤشرات متقدمة في الاستدامة وكفاءة الموارد

مشروع تطوير مدينة الملك فهد الرياضية يحقق مؤشرات متقدمة في الاستدامة وكفاءة الموارد

26 يونيو، 2026
توقيع اتفاق إطارى مشترك بين لبنان والاحتلال

توقيع اتفاق إطارى مشترك بين لبنان والاحتلال

26 يونيو، 2026
أمريكا تسلم باكستان 22 إيرانياً من طاقم ناقلة نفط محتجزة

أمريكا تسلم باكستان 22 إيرانياً من طاقم ناقلة نفط محتجزة

26 يونيو، 2026
سفارة المملكة في تركيا تحذر من احتمالية حدوث سيول وفيضانات

سفارة المملكة في تركيا تحذر من احتمالية حدوث سيول وفيضانات

26 يونيو، 2026
ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف سفن في هرمز

ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف سفن في هرمز

26 يونيو، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

حبس عاطل متهم بقتل شقيقه فى الوراق

Majlis_News by Majlis_News
5 يونيو، 2020
in غير مصنف
0




أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عاطل متهم بقتل شقيقه فى الوراق أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقهما الثالث 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.


أنهى عاطل حياة شقيقه بالوراق، حيث سدد له طعنة نافذة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الضحية تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، مما دفع القاتل لطعنه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة كفر السليمانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى، وأفادت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن القتيل يعمل بورشة، تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن مرتكب الجريمة شقيقه “عاطل”.


وتوصلت التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، فاعتدى عليه المتهم بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلىن مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى. 


وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه. 


كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. 


أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.


ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة “لا تجاوز مائتى جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.


 



Source link

Previous Post

حبس 3 متهمين بترويج مخدر الهيروين بالشروق 4 أيام

Next Post

النيابة تحقق مع شخص بتهمة حيازة 42 ألف كمامة مجهولة المصدر بالسلام

Next Post

النيابة تحقق مع شخص بتهمة حيازة 42 ألف كمامة مجهولة المصدر بالسلام

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.