▪︎ مجلس نيوز
رد الشيخ “عبدالله المطلق” عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال “الطبيب منع والدتي من لبس الذهب كونها مقعدة بسبب الجلطة، وأقوم بلبسه واستخدامه بدلا عنها، فهل تقع علي زكاة؟”.
وقال الشيخ المطلق، خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، إن الزكاة لا تجب إلا فيما هو ملك للشخص، ملكية تامة ومطلقة.
وأضاف أن السائلة تقوم برعاية والدتها، فإذا لبست ذهبها فذلك يكون عن طريق الإعارة.
وأوضح أن أهل العلم اتفقوا على أن الإعارة ليس فيها زكاة.
#فتاوى | الطبيب منع والدتي من لبس الذهب كونها مقعدة بسبب الجلطة.. ولذلك أقوم بلبسه واستخدامه بدلًا عنها.. فهل تقع علي زكاته؟
الشيخ عبدالله المطلق يجيب. pic.twitter.com/BBZt6mKBnv
— فتاوى (@Fatawa_sa) August 13, 2023