• Latest
  • Trending

صنّف الكذب والخداع والإيهام كطرق احتيال.. تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة | مجلس نيوز

29 أبريل، 2021
زملاء العمل.. نعمة أم نقمة؟

زملاء العمل.. نعمة أم نقمة؟

6 نوفمبر، 2026
جمعية طاقة مستدامة تطلق تحدي مبتكري الطاقة 2027 في المنطقة الشرقية

جمعية طاقة مستدامة تطلق تحدي مبتكري الطاقة 2027 في المنطقة الشرقية

6 نوفمبر، 2026
البحرين تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف منطقة المدينة المنورة بصاروخ باليستي

البحرين تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف منطقة المدينة المنورة بصاروخ باليستي

6 نوفمبر، 2026
مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد يعقد اجتماعه العاشر الأحد

مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد يعقد اجتماعه العاشر الأحد

6 نوفمبر، 2026
قوات محور تعز تُحقق تقدماً في صبر وتتسبب في وقوع 20 قتيلاً وجريحاً في صفوف الحوثيين

قوات محور تعز تُحقق تقدماً في صبر وتتسبب في وقوع 20 قتيلاً وجريحاً في صفوف الحوثيين

5 نوفمبر، 2026
الأردن يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف منطقة المدينة المنورة بصاروخ باليستي

الأردن يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف منطقة المدينة المنورة بصاروخ باليستي

5 نوفمبر، 2026
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جدة تستضيف مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة الأحد المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جدة تستضيف مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة الأحد المقبل

5 نوفمبر، 2026
هلال الفجر بين «الزهرة» و«السماك»

هلال الفجر بين «الزهرة» و«السماك»

5 نوفمبر، 2026
«قرملي» ينفي مزاعم «وول ستريت جورنال» بشأن مطالب لميليشيا الحوثي

«قرملي» ينفي مزاعم «وول ستريت جورنال» بشأن مطالب لميليشيا الحوثي

5 نوفمبر، 2026
برئاسة المملكة.. اتحاد إذاعات الدول العربية يفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي

برئاسة المملكة.. اتحاد إذاعات الدول العربية يفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي

5 نوفمبر، 2026
الكويت تدين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي

الكويت تدين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي

5 نوفمبر، 2026
32 هدفًا في افتتاح كأس العرب للشاطئية وخسارة سعودية أمام مصر

32 هدفًا في افتتاح كأس العرب للشاطئية وخسارة سعودية أمام مصر

5 نوفمبر، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

صنّف الكذب والخداع والإيهام كطرق احتيال.. تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة | مجلس نيوز

Majlis_News by Majlis_News
29 أبريل، 2021
in اخبار عامه
0

▪︎ مجلس نيوز

وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الذي يأتي لتعزيز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها وترسيخ قيم التعاملات المالية.

وتضمن النظام 11 مادة قانونية وضعت عقوبات صارمة مشددة تصل للسجن 7 سنوات، وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال.

وفيما يلي مواد النظام:

المادة الأولى: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

المادة الثانية: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.

المادة الثالثة: يعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة الرابعة: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

المادة الخامسة: لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من حالتين؛ الأولى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العودة.

المادة السادسة: دون إخلال بحق الغير، تصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.

المادة السابعة: يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

المادة الثامنة: للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.

المادة التاسعة: إذا شكل من الأفعال المشار إليها من هذا النظام جريمة بموجب أنظمة أخرى فتطبق العقوبة الأشد.

المادة العاشرة: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في النظام.

المادة الحادية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Source

Tags: احتيالالأمانةالاحتيالالكذبالماليتفاصيلجرائم الاحتيال الماليصنفكطرقمجلسمجلس الوزراءمكافحةنظامنيوزوالإيهاموالخداعوخيانة
Previous Post

ارتفاع عوائد السندات وجني الأرباح يهبط بأسهم أوروبا | مجلس نيوز

Next Post

«موهوبو» السعودية يستعدون لمنافسة 80 دولة في أمريكا – أخبار السعودية | مجلس نيوز

Next Post

«موهوبو» السعودية يستعدون لمنافسة 80 دولة في أمريكا - أخبار السعودية | مجلس نيوز

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.