▪︎ مجلس نيوز
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنَيْن اثنين بعد حُكم قضائي أدانهما بارتكاب جريمة التستر على مقيم من الجنسية المصرية في مؤسسة تمارس أنشطة المقاولات في المدينة المنورة.
وأسفرت ملابسات القضية، عن شراكة غير نظامية داخل المنشأة بين المواطنَيْن و(غير السعودي) دون حصوله على رخصة استثمار أجنبي.
وتبين أنه تم منح (غير السعودي) الحق في مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، والتعاقد، وتنفيذ المشاريع، مقابل مبلغ قدره 20 ألف ريال سنويًّا.
وثبت تولي المقيم المتستَّر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة، والتصرف فيها تصرُّف المالك، وتحصيل الإيرادات الناتجة من النشاط، وتحويل الأموال خارج السعودية بطرق غير نظامية.
ونشرت الوزارة حكم المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن تغريم المخالفَين، والتشهير بهما، وسجنهما لمدة شهرَين، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
ويشدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري.
وتشمل تلك المعايير: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور.
كما تتضمن المعايير أيضا تسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونيًّا، إضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة، تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل؛ إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإيقاع عقوبات نظامية تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.