• Latest
  • Trending

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بمقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى بمدينة بدر

4 أغسطس، 2020
جامعة الملك سعود تحقق المركز الثالث بالمسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي في التعليم "AIREA"

جامعة الملك سعود تحقق المركز الثالث بالمسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي في التعليم "AIREA"

10 أبريل، 2026
«حصن».. قمر صناعي سعودي يدعم البحث والابتكار في حماية البنية التحتية

«حصن».. قمر صناعي سعودي يدعم البحث والابتكار في حماية البنية التحتية

10 أبريل، 2026
«الأمن البيئي»: استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية في الصيد مخالفة غرامتها 50 ألف ريال

«الأمن البيئي»: استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية في الصيد مخالفة غرامتها 50 ألف ريال

10 أبريل، 2026
البيت الأبيض: ترامب قال منذ البداية إن الحرب ضد  إيران ستسبب اضطرابا قصيرا لإمدادات الطاقة

البيت الأبيض: ترامب قال منذ البداية إن الحرب ضد إيران ستسبب اضطرابا قصيرا لإمدادات الطاقة

10 أبريل، 2026
القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما 40 كجم من القات في عسير

القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما 40 كجم من القات في عسير

10 أبريل، 2026
خطوات تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا عبر "أبشر"

خطوات تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا عبر "أبشر"

10 أبريل، 2026
حرس الحدود بعسير يقبض على 3 إثيوبيين لتهريبهم 11 كيلوجراما من الحشيش المخدر

حرس الحدود بعسير يقبض على 3 إثيوبيين لتهريبهم 11 كيلوجراما من الحشيش المخدر

10 أبريل، 2026
حزب الله: المقاومة مستمرة ولن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق

حزب الله: المقاومة مستمرة ولن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق

10 أبريل، 2026
إطلاق نوافذ غرفة حالة التعليم والتدريب المخصصة لإدارات التعليم

إطلاق نوافذ غرفة حالة التعليم والتدريب المخصصة لإدارات التعليم

10 أبريل، 2026
نفحات الربيع تنعش سياحة الرحلات البرية بالشمالية

نفحات الربيع تنعش سياحة الرحلات البرية بالشمالية

10 أبريل، 2026
«ملكية الرياض» تعلن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية

«ملكية الرياض» تعلن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية

10 أبريل، 2026
مختص: مكة المكرمة مدينة يتجاوز عمرها 7 آلاف سنة تضم 60 موقعا تاريخيا

مختص: مكة المكرمة مدينة يتجاوز عمرها 7 آلاف سنة تضم 60 موقعا تاريخيا

10 أبريل، 2026
مجلس نيوز
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
  • اخبار عامه
  • متابعات
  • رياضة
  • صحة
  • وظائف
  • منوعات
  • تقنية
  • آخر
No Result
View All Result
مجلس نيوز
No Result
View All Result

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بمقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى بمدينة بدر

Majlis_News by Majlis_News
4 أغسطس، 2020
in غير مصنف
0




قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم “مجدى.ط”، بالسجن 3 سنوات وبراءة 4 أخرين، فى اتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بمدينة بدر.


 


صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.


 


وأسندت النيابة للمتهم “مجدى.ط”، و ” م.ط”، و “ه.س”، و “ط.ر”، و ” ب.ع”، تهمة استعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات، بأن أشهرا فى مواجهتهم سلاح نارى غير مششخن “فرد الخرطوش”، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، إلا وهو ضبط المتهم الأول.


 


كما أسندت النيابة للمتهم الأول حمل سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش”، كما حازا ذهائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.


 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السابع منه بعنوان “مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره”، عقوبة إهانة أو توجيه تهديد للموظف العام، ونصت المادة 133 على “من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى“.

ونصت المادة 135 على “كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج“.

ونصت المادة 136 على “كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى“.

وأوضحت المادة 137أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، “يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات“.


 



Source link

Previous Post

أمن المنافذ يضبط قضية تهريب بقيمة 13 ألف جنيه

Next Post

رادار المرور يضبط 1197 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة

Next Post

رادار المرور يضبط 1197 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة

مجلس نيوز

Majlis News © 2024 all rights received.

صفحات الموقع

  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

تابعنا

No Result
View All Result
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • contact us

Majlis News © 2024 all rights received.